الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٣ - كتاب الفرائض
كله للبنت دون الأخت [١]. و وافقه جابر بن عبد الله [٢] في ذلك.
و حكى الساجي: أن عبد الله بن الزبير قضى بذلك [٣]، و حكى الطبري مثل ذلك.
و روى موافقة ابن عباس عن إبراهيم النخعي، روى عنه الأعمش.
و لم يجعل داود الأخوات مع البنات عصبة [٤].
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، فاثبتوا العصبات من جهة الأب و الابن [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [٦] منها: ما رواه عبد الله بن بكير، عن حسين الرزاز [٧]، قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله (عليه السلام)، المال لمن هو الأقرب أو للعصبة؟ فقال: «المال للأقرب، و العصبة في فيه التراب» [٨].
[١] السنن الكبرى ٦: ٢٣٣، و مستدرك الحاكم ٤: ٣٣٩، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٩٣، و المحلى ٩: ٢٥٦ و ٢٥٧، و المبسوط ٢٩: ١٥٧، و فتح الباري ١٢: ٢٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٧ و ٢٨، و الشرح الكبير ٧: ٥٢، و الانتصار للسيد المرتضى: ٢٧٧.
[٢] جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب الخزرجي الأنصاري، أبو عبد الله. شهد مع النبي (صلى الله عليه و آله) تسع عشر غزاة. مات سنة ثمان أو تسع و سبعين بعد أن عمي و كان له يوم مات أربع و سبعون سنة. تاريخ الصحابة لابن حبان: ٥٨.
[٣] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٩٣، و مستدرك الحاكم ٤: ٣٣٧ و ٣٣٨.
[٤] المحلى ٩: ٢٥٦، و المبسوط ٢٩: ١٥٧، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٨، و فتح الباري ١٢: ٢٤.
[٥] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٩٣، و المجموع ١٦: ٨١ و ٨٢ و ٩٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٧، و الشرح الكبير ٧: ٥٣، و المحلى ٩: ٢٥٦، و المبسوط ٢٩: ١٥٧، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٨، و فتح الباري ١٢:
٢٤، و عمدة القارئ ٢٣: ٢٤٤.
[٦] انظرها في التهذيب ٩: ٢٦٧.
[٧] لم نقف له على ترجمة لحاله، و قد اختلفت النسخ في لقبه ففي الكافي الرزاز و لكن في التهذيب و الاستبصار البزاز و الله أعلم بالصواب.
[٨] الكافي ٧: ٧٥ حديث ١، و التهذيب ٩: ٢٦٧ حديث ٩٧٢، و الاستبصار ٤: ١٧٠ حديث ٦٤٢.