الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٠ - كتاب الفرائض
ميراث جدتين، و كلما زادت بقرابة تورث بمثلها، ورثت مع الجدات الأخر بعدد قراباتها في السدس [١].
و مذهب الشافعي: أنها لا ترث الثلثين. و به قال أبو يوسف [٢].
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول من إجماع الفرقة، و آية أولوا الأرحام [٣].
مسألة ٧٦: أم أب الأم ترث عندنا.
و به قال ابن سيرين [٤].
و قال جميع الفقهاء: لا ترث [٥].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و أيضا فإن اسم الجدة يتناولها، فتدخل تحت ظواهر الأخبار [٦].
مسألة ٧٧: أم أب أب لا تسقط بأم أم أب.
و عند الشافعي: تسقط لأنها جهة واحدة.
و عن ابن مسعود روايتان: إحداهما مثل قول الشافعي. و الثانية مثل قولنا [٧].
دليلنا: أن درجتهما واحدة، فوجب أن لا تسقط إحداهما بالأخرى، و من
[١] المجموع ١٦: ٧٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٨ و ٥٩، و المحلى ٩: ٢٧٧ و ٢٧٨، و المبسوط ٢٩: ١٧١، و الشرح الكبير ٧: ٤٦.
[٢] المجموع ١٦: ٧٨، و مغني المحتاج ٣: ١٦، و الوجيز ١: ٢٦٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٨ و ٥٩، و المبسوط ٢٩: ١٧١، و الشرح الكبير ٧: ٤٦.
[٣] الأنفال: ٧٥.
[٤] المغني لابن قدامة ٧: ٥٥ و ٥٦، و المجموع ١٦: ٧٦، و الشرح الكبير ٧: ٤٢، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٧١.
[٥] المبسوط ٢٩: ١٦٦، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٠، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٢، و المجموع ١٦: ٧٦، و مغني المحتاج ٣: ١٦، و السراج الوهاج: ٣٢٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٦، و الشرح الكبير ٧: ٤٢، و أسهل المدارك ٣: ٢٩٤، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٧٠ و ٧١.
[٦] انظر الكافي ٧: ١١٤ حديث ١٠ و ١٦، و الفقيه ٤: ٢٠٤، و التهذيب ٩: ٣٠٣ حديث ١١١٥ و ١١٢٦.
[٧] المجموع ١٦: ٧٧، و السراج الوهاج: ٣٢٥، و مغني المحتاج ٣: ١٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٦، و المحلى ٩: ٢٧٧، و المبسوط ٢٩: ١٦٥ و ١٦٦ و ١٧٣.