الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤ - كتاب الفرائض
للعصبة [١].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٦٥: ثلاث أخوات مفترقات، مع إحداهن أخ،
نظرت، فان كان مع الأخت للأم، فإن لهما الثلث، و للأخت من الأب و الام النصف، و الباقي رد عليها، و تسقط الأخت من الأب.
و قال الفقهاء: للأخت من الأب السدس تمام الثلثين.
و إن كان الأخ مع الأخت للأب و الام، يكون للأخت من الام السدس، و الباقي للأخت من الأب و الام مع أخيها، و تسقط الأخت من الأب بلا خلاف.
و إن كان الأخ مع الأخت للأب كان للأخت للأم السدس. و للأخت للأب و الام النصف، و الباقي رد عليها.
و قال الفقهاء: للأخت من الام السدس، و الباقي للأخ و الأخت من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين [٢].
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول.
مسألة ٦٦: ثلاث أخوات مفترقات، مع كل واحدة منهن أخ،
فإن للأخ و الأخت من الام الثلث، و الباقي للأخ و الأخت من قبل الام و الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف، و يسقط الأخ و الأخت من قبل الأب [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة.
[١] مختصر المزني: ١٣٨، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٨- ٣٣٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٩- ٥٠، و المجموع ١٦: ٨٣.
[٢] المجموع ١٦: ٨٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٩، و المغني لابن قدامة ٧: ١٤ و ٥٠.
[٣] المبسوط ٢٩: ١٥٩ و ١٦٠، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٣، و المحلى ٩: ٢٦٨ و ٢٦٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٦ و ١٤، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٩.