الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣٥
واحدة، بأن يقول: أنتن علي كظهر أمي، لزمته عن كل واحدة كفارة.
و للشافعي فيه قولان:
قال في الجديد: مثل ما قلناه- و هو أصح القولين- [١]، و به قال أبو حنيفة [٢].
و قال في القديم: عليه كفارة واحدة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ١٩ [لو ظاهر زوجته ثلاث مرات ظهارا مستأنفا]
إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي و نوى بكل واحدة من الألفاظ ظهارا مستأنفا لزمته عن كل مرة كفارة، و به قال الشافعي في الجديد [٤].
و قال في القديم: عليه كفارة واحدة [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريق الاحتياط، و عموم الآية [٦].
مسألة ٢٠ [في أنواع الظهار]
الظهار على ضربين:
أحدهما: أن يكون مطلقا، فإنه يجب به الكفارة متى أراد الوطء.
[١] الام ٥: ٢٧٨، و مختصر المزني: ٢٠٣، و الوجيز ٢: ٨٠، و المجموع ١٧: ٣٦٤، و السراج الوهاج: ٤٣٨، و مغني المحتاج ٣: ٣٥٨، و بداية المجتهد ٢: ١١٢، و شرح فتح القدير ٣: ٢٣٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٨٣، و الشرح الكبير ٨: ٥٨٢ و ٥٨٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٧٤٠، و الجامع لأحكام القرآن ٧: ٢٧٨.
[٢] المبسوط ٦: ٢٢٦، و اللباب ٢: ٢٥٠، و الهداية ٣: ٢٣٣، و تبيين الحقائق ٣: ٦، و شرح فتح القدير ٣: ٢٣٣، و بداية المجتهد ٢: ١١٢، و المجموع ١٧: ٣٦٤، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٨٣.
[٣] مختصر المزني: ٢٠٣، و الوجيز ٢: ٨٠، و مغني المحتاج ٣: ٣٥٨، و السراج الوهاج: ٤٣٨، و المجموع ١٧: ٣٦٤، و المبسوط ٦: ٢٢٦، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٨٢ و ٥٨٣، و الشرح الكبير ٨: ٥٨٢ و ٥٨٣.
[٤] الام ٥: ٢٧٨، و مختصر المزني: ٢٠٣، و السراج الوهاج: ٣٣٨، و الوجيز ٢: ٨١، و المجموع ١٧: ٣٦٤، و كفاية الأخيار ٢: ٧٤، و مغني المحتاج ٣: ٣٥٨، و المغني لابن قدامة ٨: ٦٢٤.
[٥] الوجيز ٢: ٨١، و مغني المحتاج ٣: ٣٥٨، و السراج الوهاج: ٤٣٨ و ٤٣٩، و المجموع ١٧: ٣٦٤، و كفاية الأخيار ٢: ٧٤، و المغني لابن قدامة ٨: ٦٢٤.
[٦] المجادلة: ٣.