الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣٠
مسألة ٩: إذا قال: أنت علي كيد أمي أو رجلها و قصد به الظهار
كان مظاهرا.
و للشافعي- في القديم- فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، و به قال في الجديد، و هو الأصح عندهم [١].
و القول الثاني: لا يكون مظاهرا [٢]. و به قال أبو حنيفة إذا علق بالرأس و الفرج،. و جزء من الاجزاء المشاعة [٣]، و إذا علق باليد و الرجل لم يكن مظاهرا [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥] و لأنه إذا قال ما قلناه، و فعل ما يجب على المظاهر كان أحوط في استباحة الوطء، و إذا لم يفعل كان مفرطا.
مسألة ١٠ [لو قال: أنت عليّ كيد أمّي أو رجلها و قصد به الظهار]
إذا قال لها: أنت علي كظهر بنتي أو بنت بنتي أو أختي أو بنتها أو عمتي أو خالتي اختلفت روايات أصحابنا في ذلك فالظاهر الأشهر الأكثر أنه يكون مظاهرا [٦]. و به قال الشافعي في الجديد [٧].
[١] الام ٥: ٢٧٧، و مختصر المزني: ٢٠٣، و كفاية الأخيار ٢: ٧٠، و المجموع ١٧: ٣٤٧، و مغني المحتاج ٣: ٣٥٣، و السراج الوهاج: ٤٣٦، و الوجيز ٢: ٧٨، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٦٥، و الشرح الكبير ٨: ٥٥٧، و المحلى ١٠: ٥٤.
[٢] كفاية الأخيار ٢: ٧٠، و السراج الوهاج: ٤٣٦، و مغني المحتاج ٣: ٣٥٣، و الشرح الكبير ٨: ٥٥٧.
[٣] المبسوط ٦: ٢٢٨، و النتف ١: ٣٧٣، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣٣، و اللباب ٢: ٢٤٩، و فتاوى قاضيخان ١: ٥٤٣، و الفتاوى الهندية ١: ٥٠٦ و ٥٠٧، و شرح فتح القدير ٣: ٢٢٨، و تبيين الحقائق ٣: ٤، و المحلى ١٠: ٥٤.
[٤] المبسوط ٦: ٢٢٨، و النتف ١: ٣٧٣، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣٣، و فتاوى قاضيخان ١: ٥٤٣، و شرح فتح القدير ٣: ٢٢٨، و الفتاوى الهندية ١: ٥٠٦، و المحلى ١٠: ٥٤.
[٥] الكافي ٦: ١٦١ حديث ٣٦، و التهذيب ٨: ١٠ حديث ٢٩.
[٦] دعائم الإسلام ٢: ٢٧٥ حديث ١٠٣٩، و الكافي ٦: ١٥٣، حديث- ٣- و ص- ١٥٥- حديث ١٠،- و التهذيب ٨: ٩ حديث ٢٦ و ٢٨.
[٧] الوجيز ٢: ٧٨، و كفاية الأخيار ٢: ٧١، و مغني المحتاج ٣: ٣٥٤، و السراج الوهاج: ٤٣٦، و المجموع ١٧: ٣٤٣ و ٣٤٤، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٢، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٥٧، و الشرح الكبير ٨: ٥٥٦، و عمدة القاري ٢٠: ٢١١.