الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢٧
الكفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق [١].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا عموم الآية قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» [٢] و هذه من نسائه، فمن خصها فعليه الدلالة.
مسألة ٥: إذا تظاهر منها ثم أبانها بأن طلقها تطليقة بائنة
أو طلقها و خرجت من عدتها ثم عقد عليها عقدا آخر فإنه لا يعود حكم الظهار.
و قال الشافعي: إن أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها- على قوله القديم- يعود قولا واحدا [٣]. و على قوله الجديد على قولين [٤].
و إن أبانها بالثلاث ثم تزوجها- على قوله القديم- يعود على قولين [٥]، و على الجديد لا يعود قولا واحدا [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٧]. و أيضا الأصل براءة الذمة، فسقوط
[١] الام ٥: ٢٧٩، و مختصر المزني: ٢٠٤، و المجموع ١٧: ٣٦١ و ٣٦٢، و كفاية الأخيار ٢: ٧١، و عمدة القاري ٢٠: ٢٨٣، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ٢٨٠.
[٢] المجادلة: ٣.
[٣] الأم ٥: ٢٧٩، و مختصر المزني: ٢٠٤، و كفاية الأخيار ٢: ٧١، و المجموع ١٧: ٣٥٧، و الوجيز ٢: ٨٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٧٥، و الشرح الكبير ٨: ٥٧٩، و بداية المجتهد ٢: ١٠٩.
[٤] كفاية الأخيار ٢: ٧١، و مغني المحتاج ٣: ٣٥٦، و المجموع ١٧: ٣٥٧ و ٣٦٢، و السراج الوهاج: ٤٣٧، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٧٥، و الشرح الكبير ٨: ٥٧٩.
[٥] الوجيز ٢: ٨٠، و المجموع ١٧: ٣٦٢، و كفاية الأخيار ٢: ٧١، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٧٥، و الشرح الكبير ٨: ٥٧٩.
[٦] الام ٥: ٢٧٩ و ٨: ٥٧٥، و مغني المحتاج ٣: ٣٥٦، و مختصر المزني: ٢٠٤، و السراج الوهاج: ٤٣٧، و المجموع ١٧: ٣٦٢، و كفاية الأخيار ٢: ٧١، و بداية المجتهد ٢: ١٠٩، و الشرح الكبير ٨: ٥٧٩، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٧٤٢.
[٧] الكافي ٦: ١٦١ حديث ٣٤ و ٣٥، و دعائم الإسلام ٢: ٢٧٨ حديث ١٠٥٠، و التهذيب ٨: ١٦ حديث ٥١.