الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢ - كتاب الفرائض
لا يتناولهما، لأنه لو تناولهما لكان ذلك بينهما بالسوية.
مسألة ٦٠: أخت من أب و أم، و أخوات من أب و عصبة.
للأخت من الأب و الام النصف بلا خلاف، و الباقي عندنا رد عليها.
و عند الفقهاء: للأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، و الباقي للعصبة [١].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٦١: اختان من أب و أم، و أخت من أب، و ابن أخ من أب،
للأختين الثلثان بلا خلاف، و الباقي عندنا رد عليهما، و يسقط الباقون.
و قال جميع الفقهاء: الباقي لابن الأخ من الأب، لأنه عصبة، و لا شيء للأخت من الأب [٢].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و لأن الأخت للأب و الام مع أنها تجمع السببين أقرب بدرجة، فهي أولى.
مسألة ٦٢: اختان من أب و أم، و أخت و أخ من أب،
للأختين الثلثان بلا خلاف، و الباقي عندنا رد عليهما.
و قال جميع الفقهاء: الباقي للأخ و الأخت من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين [٣].
[١] مختصر المزني: ١٣٨، و المجموع ١٦: ٨٣، و كفاية الأخيار ٢: ١٦ و ١٧، و السراج الوهاج: ٣٢١ و ٣٢٢، و مغني المحتاج ٣: ١٤، و المغني لابن قدامة ٧: ١٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٠، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٩.
[٢] المجموع ١٦: ٨٤، و الشرح الكبير ٧: ٥٣ و ٢٣٧، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٢، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٦، و المغني لابن قدامة ٧: ١٦.
[٣] مختصر المزني: ١٣٨، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٨٥، و المجموع ١٦: ٨٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٩، و المبسوط ٢٩: ١٥٦، و السراج الوهاج: ٣٢٦، و المغني لابن قدامة ٧: ١٤ و ١٥.