الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥١٧ - كتاب الإيلاء
نية، لم يتعلق بهذا اللفظ حكم، و إن قلنا صريح في إيجاب الكفارة، أو قلنا كناية فنوى تحريم عينها كان موليا- على قوله الجديد- [١] و لا يكون موليا على قوله القديم- لأنها يمين بغير الله.
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة و غيره، من أن اليمين لا ينعقد في الإيلاء إلا باسم من أسماء الله، و هذا ليس من ذلك، و أيضا فلأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.
مسألة ١١: إذا قال: إن أصبتك فلله علي أن أعتق عبدي، لا يكون موليا.
و للشافعي فيه قولان:
قال في القديم: مثل ما قلناه [٢].
و الثاني قاله في الجديد: يكون موليا [٣].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ١٢: الإيلاء لا يقع بشرط.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]. و أيضا الأصل براءة الذمة، و ثبوت الإيلاء بشرط يحتاج إلى دلالة شرعية، و لا دليل في الشرع.
مسألة ١٣: لا حكم للإيلاء قبل الدخول.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٦].
[١] الام ٥: ٢٦٧.
[٢] الام ٥: ٢٦٨، و مختصر المزني: ١٩٨، و مغني المحتاج ٣: ٣٤٧.
[٣] الام ٥: ٢٦٦ و ٢٦٨، و المجموع ١٧: ٢٩٠ و ٢٩١ و ٣٠٧، و مغني المحتاج ٣: ٣٤٦ و ٣٤٧.
[٤] المبسوط ٧: ٢٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٠٨، و الشرح الكبير ٨: ٥١٢، و المجموع ١٧: ٣٠٦، و بدائع الصنائع ٣: ١٦٢.
[٥] الكافي ٦: ١٣٢ حديث ٦.
[٦] الام ٥: ٢٦٦، و مختصر المزني: ١٩٧، و السراج الوهاج: ٤٣٣، و المجموع ١٧: ٢٩٦، بدائع الصنائع ٣: ١٧١.