الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٠٠ - كتاب الرجعة
سواء [١]، و به قال أبو قلابة [٢].
و قال مالك: إن وطأها و نوى الرجعة كان رجعة، و ان لم ينو الرجعة لم يكن رجعة [٣]، و به قال أبو ثور، و عطاء [٤] و روي ذلك عن ابن عمر [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
و أيضا قوله تعالى «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» [٧] فسمي المطلق طلاقا رجعيا بعلا، و إذا كان هو بعلا فهي بعلة، فثبت بذلك الزوجية بينهما، و الإباحة تابعة للزوجية.
مسألة ٤: يستحب الاشهاد على الرجعة،
و ليس ذلك بواجب، و به قال أبو حنيفة، و الشافعي في القديم و الجديد، و هو الصحيح عندهم [٨].
[١] الام ٥: ٢٤٤ و ٢٤٥، و السراج الوهاج: ٤٢٩، و المجموع ١٧: ٢٦٧- ٢٦٨، و الوجيز ٧٠ و ٧١، و مختصر المزني: ١٩٦، و مغني المحتاج ٣: ٣٣٦ و ٣٣٧ و ٣٤٠، و المحلى ١٠: ٢٥٢، و المبسوط ٦: ١٩ و ٢٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٤.
[٢] المحلى ١٠: ٢٥٢، و المجموع ١٧: ٢٦٧، و تبيين الحقائق ٢: ٢٥٧، و تفسير القرطبي ٣: ١٢١.
[٣] بداية المجتهد ٢: ٨٥، و جواهر الإكليل ٢: ٣٦٢، و بلغة السالك ١: ٤٧٣، و أسهل المدارك ٢: ١٣٨، و حاشية العدوي ٢: ٧٥، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٨٤، و الشرح الكبير ٨: ٤٧٦، و المجموع ١٧: ٢٦٧، و المحلى ١٠: ٢٥٢، و سبل السلام ٣: ١٠٩٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٤، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ١٢١.
[٤] المحلى ١٠: ٢٥٢، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ١٢١.
[٥] لم أقف على هذه الرواية في المصادر المتوفرة.
[٦] دعائم الإسلام ٢: ٢٩٥ حديث ١١٠٩، و التهذيب ٨: ٤٤ و ٤٥ حديث ١٣٧- ١٣٨- و الاستبصار ٣: ٢٨١ حديث ٩٩٥ و ٩٩٦.
[٧] البقرة: ٢٢٨.
[٨] الأم ٥: ٢٤٥، و مختصر المزني: ١٩٦، و السراج الوهاج: ٤٢٩، و مغني المحتاج ٣: ٣٣٦، و الوجيز ٢: ٧١، و المجموع ١٧: ٢٦٩ و ٢٧٠، و المبسوط ٦: ١٩، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٨٣، و الشرح الكبير ٨: ٤٧٤، و رحمة الأمة ٢: ٦٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٤، و تبيين الحقائق ٢: ٢٥٢، و المحلى ١٠: ٢٥٥.