الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥ - كتاب الفرائض
كتاب الفرائض
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
مسألة ١: ميراث من لا وارث له،
و لا مولى نعمة لإمام المسلمين، سواء كان مسلما أو ذميا.
و قال جميع الفقهاء: أن ميراثه لبيت المال، و هو لجميع المسلمين [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٢ [الاختلاف في توريث ذوي الأرحام]
اختلف الناس في توريث ستة عشر نفسا:
أولاد البنات، و أولاد الأخوات، و أولاد الإخوة من الأم، و بنات الإخوة من الأب، و العمة و أولادها، و الخالة و أولادها، و الخال و أولاده، و العم أخو الأب للأم و أولاده، و بنات العم و أولادهن، و الجد أب الأم، و الجدة أم الأم.
فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون على الترتيب الذي ذكرناه في النهاية [٣]، و لا يرث مع واحد منهم مولى نعمة، و يحجب بعضهم بعضا على ما قلناه، و سنذكره فيما بعد. و به قال علي (عليه السلام)، و عبد الله بن مسعود، و معاذ بن جبل، و أبو الدرداء، و إحدى الروايتين عن عمر أنه قال: العم كالأب، و الخالة
[١] الأم ٤: ٨٠، و المجموع ١٦: ٥٤، و مغني المحتاج ٣: ٤، و السراج الوهاج: ٣٢٠، و كفاية الأخيار ٢: ١٣، و المغني لابن قدامة ٧: ١٧٩، و الشرح الكبير ٧: ١٧٤، و سبل السلام ٣: ٩٥٨، و النتف ٢: ٨٤٣، و تبيين الحقائق ٦: ٢٤٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٥٥.
[٢] الكافي ٧: ١٦٨ حديث ١ و ٤، و الفقيه ٤: ٢٤٢ باب ١٧٠، و التهذيب ٩: ٣٨٦ باب
٤٤ حديث ١٣٧٩ و ١٣٨٣، و الاستبصار ٤: ١٩٥ باب ١١٣ حديث ٧٣٢ و ٧٣٦.
[٣] النهاية: ٦٤٣ و ٦٦٢.