الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٩ - كتاب الفرائض
و قال الفقهاء: الباقي بين بنت الابن، و ابن ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين [١].
و قال ابن مسعود: الباقي لابن ابن الابن، و تسقط بنت الابن [٢].
و ممن يقول: الباقي بينهما، من خالف هاهنا- و هو الأصم- فقال: الباقي لابن ابن الابن، و لا يعصب هذا الابن، بنت ابن [٣].
دليلنا: ما تقدم و تكرر.
مسألة ٥٥: بنتان و أخت لأب و أم أو لأب،
للبنتين الثلثان فرضا، و الباقي رد عليهما.
و قال الفقهاء: الباقي للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبة [٤].
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول، و أيضا: قوله تعالى «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» [٥]، ففرض لها النصف مع عدم الولد.
[١] مختصر المزني: ١٣٨، و المجموع ١٦: ٨١، و السراج الوهاج: ٣٢٤، و مغني المحتاج ٣: ١٤، و المحلى ٩: ٢٧١، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٩، و المبسوط ٢٩: ١٤٣، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٤ و ٢٣٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٩.
[٢] المغني لابن قدامة ٧: ٣٠، و المحلى ٩: ٢٧١، و الشرح الكبير ٧: ٦٣.
[٣] في النسخ المعتمدة الخطية منها و المطبوعة خلل في العبارة و اضطراب، و لعل الأصوب ما أثبتناه، ففي البعض منها: «و لا يعصب هذا لابن بنت ابن ابن» و في البعض الآخر: «و لا يعصب هذا لابن بنت ابن». و قد علق سماحة آية الله العظمى السيد البروجردي- (قدس سره)- في ذيل هذه العبارة كما حكى عنه في النسخة المطبوعة بطهران و النجف الأشرف بلفظه: «كأن في عبارة النسختين خلل هنا».
و لكن الظاهر سقوط الألف بين «هذا» و «الابن» من النساخ فتكون العبارة كما أثبتناها. و يراد من «الابن» هنا هو «ابن ابن الابن» المشار إليه في المسألة فلاحظ.
[٤] النتف ٢: ٨٣٧، و المبسوط ٢٩: ١٥٧، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٥، و المجموع ١٦: ٨١ و ٨٤، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٨، و المحلى ٩: ٢٥٦، و المغني لابن قدامة ٧: ٧.
[٥] النساء: ١٧٦.