الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٨٥ - كتاب الطلاق
و القول الثاني: ترثه- كما قلناه-، و به قال في الصحابة علي- (عليه السلام)- و عمر، و عثمان، و في الفقهاء ربيعة، و مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و أحمد بن حنبل [١] و لهم تفصيل.
فأبو حنيفة: لا يورثها بعد خروجها من العدة، و كذلك أصحابه، و الأوزاعي و الليث بن سعد، و الثوري، و أحد الأقوال الثلاثة للشافعي [٢].
على قوله الثاني انها ترثه، و القول الثاني للشافعي على هذا القول إنها ترثه ما لم تتزوج، و به قال ابن أبي ليلى، و أحمد [٣]. و لم يعتبروه بسنة كما قلناه.
و القول الثالث للشافعي على هذا القول: إنها ترثه أبدا، و لو تزوجت ما تزوجت، و به قال ربيعة [٤].
و قال ربيعة: لو تزوجت عشرة أزواج ورثتها.
[١] الام ٥: ٢٥٤ و ٢٥٥، و مختصر المزني: ١٩٤، و المبسوط ٦: ١٥٤، و الهداية ٣: ١٥٣، و شرح فتح القدير ٣: ١٥٣، و تبيين الحقائق ٢: ٢٤٧، و بداية المجتهد ٢: ٨٢، و المحلى ١٠: ٢١٩ و ٢٢٠، و الموطأ ٢: ٥٧٢، و فتح الرحيم ٢: ٦٩، و المجموع ١٦: ٦٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٢١٧، و الشرح الكبير ٧: ١٨١، و رحمة الأمة ٢: ٥٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٣، و أسهل المدارك ٢: ١٥٣، و تلخيص الحبير ٣: ٢١٧.
[٢] الام ٥: ٢٥٤، و المجموع ١٦: ٦٤، و المحلى ١٠: ٢٢٠، و بداية المجتهد ٢: ٨٢، و اللباب ٢: ٢٣٣، و تبيين الحقائق ٢: ٢٤٥، و شرح فتح القدير ٣: ١٥٠، و الهداية ٣: ١٥٠، و رحمة الأمة ٢: ٥٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٣.
[٣] الام ٥: ٢٥٤، و المجموع ١٦: ٦٤، و المبسوط ٦: ١٥٤، و بداية المجتهد ٢: ٨٢، و رحمة الأمة ٢: ٥٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٣.
[٤] رحمة الأمة ٢: ٥٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٣، و المجموع ١٦: ٦٤.