الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٨٣ - كتاب الطلاق
مسألة ٥٢: إذا قال لها: أنت طلق نصف تطليقة،
لم يقع شيء أصلا، و به قال داود [١].
و قال جميع الفقهاء: إنه يقع طلقة [٢].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٥٣: الاستثناء بمشيئة الله تعالى يدخل في الطلاق و العتاق،
سواء كانا مباشرين أو معلقين بصفة، و في اليمين بهما، و في الإقرار.
و في اليمين بالله فيوقف الكلام، و متى خالفه لم يلزمه حكم ذلك، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، طاوس، و الحكم [٣].
و قال مالك، و الليث بن سعد: لا يدخل في غير اليمين بالله، و هو ما ينحل بالكفارة، و هو اليمين بالله فقط، و به قال الزهري [٤].
و ذهب الأوزاعي، و ابن أبي ليلى: إلى أنه يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو بالله، ففي الطلاق يدخل فيما كان يمينا به، فأما إن كان طلاقا متجردا، أو معلقا بصفة فلا يدخله الاستثناء [٥].
[١] المجموع ١٧: ١٣٥، و رحمة الأمة ٢: ٥٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٠.
[٢] مختصر المزني: ١٩٤، و بداية المجتهد ٢: ٨٠، و المجموع ١٧: ١٣٥، و الوجيز ٢: ٥٧، و اللباب ٢: ٢٢٦، و المغني لابن قدامة ٨: ٤١٨، و الشرح الكبير ٨: ٣٣٣، و تبيين الحقائق ٢: ٢٠٠، و الهداية ٣: ٥٤، و شرح فتح القدير ٣: ٥٤، و شرح العناية على الهداية ٣: ٥٤، و رحمة الأمة ٢: ٥٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٠.
[٣] اللباب ٢: ٢٣٤، و شرح فتح القدير ٣: ١٤٣، و بدائع الصنائع ٣: ١٥٣، و الهداية ٣: ١٤٣، و المجموع ١٧: ١٤٩، و السراج الوهاج: ٤١٧، و مغني المحتاج ٣: ٣٠٢، و الوجيز ٢: ٦٢، و المغني لابن قدامة ٨: ٣٨٣، و الشرح الكبير ٨: ٤٣٩، و المحلى ١٠: ٢١٧، و رحمة الأمة ٢: ٥٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٣، و بداية المجتهد ٢: ٧٨.
[٤] بداية المجتهد ٢: ٧٨، و المحلى ١٠: ٢١٧، و المغني لابن قدامة ٨: ٣٨٣، و الشرح الكبير ٨: ٤٣٩، و المجموع ١٧: ١٤٩.
[٥] المحلى ١٠: ٢١٧، و المجموع ١٧: ١٤٩.