الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٨٢ - كتاب الطلاق
دليلنا: أنا قد دللنا على أن الطلاق يحتاج إلى نية، فإذا قصد بهذا لا يقع، فيجب أن لا يقع به شيء لفقد النية للإيقاع.
مسألة ٥٠: إذا قال لها: رأسك، أو جبهتك طالق،
لم يقع به طلاق.
و قال جميع الفقهاء: إنه يقع به الطلاق [١].
دليلنا: أن الطلاق حكم شرعي. و الألفاظ التي يقع بها الطلاق تحتاج إلى دلالة شرعية، و لا دلالة في الشرع على أن هذه الألفاظ يقع بها الفرقة، و الأصل بقاء العقد إلى أن يقوم دليل.
مسألة ٥١: إذا قال يدك أو رجلك أو شعرك، أو إذنك طالق
لا يقع به شيء من الطلاق، و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف و محمد [٢].
و قال زفر، و الشافعي: يقع بذلك كله الطلاق [٣].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
و أيضا قوله عز و جل «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [٤] و هذا ما طلقها، و إنما طلق شعرها، و يدها، و رجلها.
[١] الام ٥: ١٨٦ و ١٨٧، و مختصر المزني: ١٩٤، و الوجيز ٢: ٥٧، و المجموع ١٧: ٩٤، و المبسوط ٦: ٨٩، و اللباب ٢: ٢٢٦، و شرح فتح القدير ٣: ٥٢، و الهداية ٣: ٥٢، و تبيين الحقائق ٢: ٢٠٠، و حاشية رد المحتار ٣: ٢٥٦- ٢٥٨، و بداية المجتهد ٢: ٨٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٤١٧، و الشرح الكبير ٨: ٣٣٨، و رحمة الأمة ٢: ٥٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٣، و أسهل المدارك ٢: ١٤٧.
[٢] المبسوط ٦: ٨٩، و اللباب ٢: ٢٢٦، و الهداية ٣: ٥٣، و الشرح الكبير ٨: ٣٣٨، و شرح فتح القدير ٢: ٥٣، و تبيين الحقائق ٢: ٢٠٠، و حاشية رد المحتار ٣: ٢٥٨، و المجموع ١٧: ٩٤، و بداية المجتهد ٢: ٨٠، و رحمة الأمة ٢: ٥٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٢٢.
[٣] الام ٥: ١٨٦ و ١٨٧، و مختصر المزني: ١٩٤، و الوجيز ٢: ٥٧، و المجموع ١٧: ٩٤، و السراج الوهاج:
٤١٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٩١، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٣، و الهداية ٣: ٥٣، و شرح فتح القدير ٣: ٥٣، و تبيين الحقائق ٢: ٢٠٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٢٢، و الشرح الكبير ٨: ٣٣٨، و رحمة الأمة ٢: ٥٩.
[٤] البقرة: ٢٣٠.