الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٧٦ - كتاب الطلاق
و قال أبو حامد: المذهب أنه يقع به الطلاق؛ لأن معناه: اشربي غصص الفرقة و طعمها [١].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٣٨: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة،
و خالف جميع الفقهاء، و قالوا: يقع الثلاث [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و ما قدمناه في المسائل المقدم ذكرها، و لأنا قد بينا أنه لو قال للمدخول بها لا يقع إلا واحدة، كذلك غير المدخول بها، لأن أحدا لم يفرق بينهما.
مسألة ٣٩: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولة،
و لا يلحقها الثانية و لا الثالثة، و به قال جميع الفقهاء [٣].
و قال قوم: تبين بالثلاث [٤].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٤٠ [لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، عند من قال بوقوعه بالشرط]
من قال: ان الطلاق بشرط يقع، أجمعوا على أن الشرط إذا كان جائزا حصوله و إن لا [٥] يحصل فإنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، و ذلك مثل قوله: إن دخلت الدار، أو كلمت زيدا فأنت طالق.
[١] المجموع ١٧: ١٠٤، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٧٩، و الشرح الكبير ٨: ٢٩٨.
[٢] الام ٥: ١٨٣، و مختصر المزني: ١٩٣، و المجموع ١٧: ١٢٨، و المبسوط ٦: ٨٨، و اللباب ٢: ٢٣٠، و حاشية رد المحتار ٣: ٢٨٤، و المحلى ١٠: ١٧٦، و بداية المجتهد ٢: ٨٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٠٥، و الشرح الكبير ٨: ٢٦٠.
[٣] الام ٥: ١٨٤، و مختصر المزني: ١٩٣، و المجموع ١٧: ١٢٨، و ١٣٠، و الوجيز ٢: ٦٠، و المبسوط ٦: ٨٩، و الهداية ٣: ٨٣، و شرح العناية على الهداية ٣: ٨٣، و شرح فتح القدير ٣: ٨٣، و اللباب ٢: ٢٣٠، و بدائع الصنائع ٣: ٩٨، و رحمة الأمة ٢: ٥٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٢.
[٤] انظر المجموع ١٧: ١٢٨ و ١٣٠، و المحلى ١٠: ١٧٥، و المبسوط ٦: ٨٩، و رحمة الأمة ٢: ٥٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٢.
[٥] في النسخة الحجرية: و إن لم.