الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٦ - كتاب الفرائض
و الباقي رد عليها.
و قال الفقهاء: للبنت النصف، و لبنت الابن السدس- تكملة الثلثين- و الباقي للعصبة [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [٢] و البنت أولى، لأنها أقرب، و القول بالعصبة باطل، على ما سنبينه فيما بعد.
مسألة ٤٨: بنت و بنات ابن و عصبة،
للبنت النصف بالفرض، و الباقي رد عليها.
و قال الفقهاء: لها النصف، و السدس لبنات الابن، و الباقي للعصبة [٣].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٤٩: بنتان و بنت ابن و عصبة،
للبنتين الثلثان بالتسمية، و الباقي رد عليهما.
و قال الفقهاء: للبنتين الثلثان، و تسقط بنت الابن، و الباقي للعصبة [٤].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
[١] مختصر المزني: ١٣٨، و المجموع ١٦: ٧٩ و ٨٠، و الوجيز ١: ٢٦١، و مغني المحتاج ٣: ١٤، و السراج الوهاج: ٣٢٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٦، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٨٥، و المبسوط ٣٠: ٦٦، و فتح الباري ١٢: ٢٤، و المحلى ٩: ٢٧١، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٩، و بلغة السالك ٢: ٤٨١ و ٤٨٢، و المغني لابن قدامة ٧: ١٢ و ١٣، و الشرح الكبير ٧: ٤٧.
[٢] الأنفال: ٧٥.
[٣] مختصر المزني: ١٣٨، و المجموع ١٦: ٧٩ و ٨٠، و الوجيز ١: ٢٦١، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٨٥، و المبسوط ٢٩: ١٤١، و بداية المجتهد ٢: ٣٤١، و المغني لابن قدامة ٧: ١٣، و الشرح الكبير ٧: ٤٩، و المحلى ٩: ٢٧١.
[٤] المبسوط ٢٩: ١٤١ و ١٤٢، و اللباب ٣: ٣١٩، و الوجيز ١: ٢٦١، و المحلى ٩: ٢٧١، و المجموع ١٦: ٨٠، و السراج الوهاج: ٣٢٤، و مغني المحتاج ٣: ١٤، و الشرح الكبير ٧: ٥٠ و ٥١.