الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤ - كتاب الفرائض
مسألة ٤٤: فإن كان معهم أخ آخر فمثل ذلك.
و عندهم تعول إلى سبعة عشر [١].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٤٥: بنتان و أب و أم و زوجة،
للزوجة الثمن، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنتين.
و عندهم تعول من أربعة و عشرين إلى سبعة و عشرين [٢].
دليلنا: ما قلناه سواء.
و هذه المسألة يقال لها المنبرية [٣]، التي قال فيها: «صار ثمنها تسعا» [٤].
مسألة ٤٦: للبنتين فصاعدا الثلثان.
و به قال عامة الفقهاء [٥].
و رويت رواية شاذة عن ابن عباس أن للبنتين النصف [٦]، و للثلاث فما
[١] المبسوط ٢٩: ٢٠٢، و المجموع ١٦: ٩٤، و السراج الوهاج: ٣٣٣، و مغني المحتاج ٣: ٣٣، و فتح المعين:
٩٧، و أسهل المدارك ٣: ٣٠٩، و الشرح الكبير ٧: ٧٤.
[٢] المجموع ١٦: ٩٤، و السراج الوهاج: ٣٣٣، و مغني المحتاج ٣: ٣٣، و فتح المعين في شرح قرة العين:
٩٧، و أسهل المدارك ٣: ٣١٠، و الخرشي ٨: ٢١١، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٦، و الشرح الكبير ٧: ٧٥، و المبسوط ٢٩: ٢٠٢، و اللباب ٣: ٣٣٢.
[٣] قيل في سبب تسميتها بالمنبرية لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) سئل عنها و هو على المنبر، فأجاب عنها. انظر المجموع ١٦: ٩٤ و غيره.
[٤] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٩، و المجموع ١٦: ٩٤، و أسهل المدارك ٣: ٣٠٩، و الخرشي ٨: ٢١١، و فتح المعين: ٩٧، و الشرح الكبير ٧: ٧٥.
[٥] مختصر المزني: ١٣٨، و المجموع ١٦: ٧٩، و السراج الوهاج: ٣٢٣، و كفاية الأخيار ٢: ١٥، و الوجيز ١: ٢٦١، و مغني المحتاج ٣: ١٣، و المبسوط ٢٩: ١٣٩ و ١٤١، و اللباب ٤: ٣١٦، و النتف ٢: ٨٣٢، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٨٠، و المحلى ٩: ٢٥٤- ٢٥٥، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٩، و الشرح الكبير ٧: ٤٧.
[٦] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٨٠، و المجموع ١٦: ٧٩ و ٨٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٤، و الشرح الكبير ٧: ٤٧.