الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٢ - كتاب الفرائض
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن الله تعالى جعل للام الثلث مع عدم الولد [١]، و كل من قال أن لها ثلث جميع المال، قال هاهنا أن لها الباقي بالرد.
مسألة ٣٧: زوج و اختان لأب و أم، و أم، و أخ للام،
للزوج النصف، و الباقي للأم، و لا شيء للأختين، و لا للأخ من الام معها.
و عند الفقهاء، أنها تعول إلى تسعة [٢].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٣٨: زوج و اختان لأم و أب، و اختان لأم، و أم.
للزوج النصف، و الباقي للأم.
و عند الفقهاء أنه يعول إلى عشرة [٣].
و هذه المسألة يقال لها: أم الفروخ [٤].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٣٩: زوج و بنتان و أم،
للزوج الربع، و للام السدس، و الباقي للبنتين، و لا عول.
و عند الفقهاء أنها تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر [٥].
[١] إشارة إلى قوله تعالى في سورة النساء: ١١ «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ».
[٢] المغني لابن قدامة ٧: ٣٤، و الشرح الكبير ٧: ٧٣، و المجموع ١٦: ٩٣، و السراج الوهاج: ٣٣٢، و مغني المحتاج ٣: ٣٣، و فتح المعين: ٩٧، و تبيين الحقائق ٦: ٢٤٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٦٨، و الخرشي ٨: ٢١٠، و أسهل المدارك ٣: ٣٠٨، و جواهر الإكليل ٢: ٣٣٣، و الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢: ٤٨٩.
[٣] المجموع ١٦: ٩٣، و مغني المحتاج ٣: ٣٣، و السراج الوهاج: ٣٣٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٦ و ٣٤، و الشرح الكبير ٧: ٧٣، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٦٨، و تبيين الحقائق ٦: ٢٤٤، و أسهل المدارك ٣: ٣٠٨، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك ٢: ٤٨٩.
[٤] قال في المجموع ١٦: ٩٣ (تسمى أم الفروخ لكثرة ما فرخت و عالت به من السهام). و نحوه في المغني ٧: ٢٧ و ٣٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٦٨، و أسهل المدارك ٣: ٣٠٨.
[٥] المغني لابن قدامة ٧: ٣٥، و الشرح الكبير ٧: ٧٤، و تبيين الحقائق ٦: ٢٤٤، و الخرشي ٨: ٢١٠، ٢١١، و أسهل المدارك ٣: ٣٠٩، و الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢: ٤٨٩.