الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٣ - كتاب القسم بين الزوجات
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]؛ و لأن حق الثلاث ليال له، بدلالة أن له أن يتزوج ثنتين أخراوين، فإذا جاز له أن يتزوج ثنتين أخراوين، جاز له أن يجعل نصيبهما لواحدة منهما.
مسألة ٥ [عدم سقوط النفقة عن الزوجة المسافرة بإذن زوجها]
إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج لا تسقط نفقتها، و لا قسمتها.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه [٢].
و الآخر: يسقط [٣].
دليلنا: أن الأصل ثبوت حقها، و سقوطه يحتاج إلى دليل.
مسألة ٦: من كانت عنده زوجتان أو ثلاثة، فتزوج بأخرى،
فإن كانت بكرا فإنه يخصها بسبعة أيام و يقدمها، فلها حق التقديم و التخصيص. و إن كانت ثيبا فلها حق التقديم و التخصيص بثلاثة أيام، أو سبعة أيام، و يقضيها في حق الباقيات، و هي بالخيار بين أن تختار ثلاثة أيام خاصة لها، أو سبعة أيام يقضيها في حق البواقي. و به قال الشافعي، و مالك و أحمد، و إسحاق. و في الصحابة أنس بن مالك. و في التابعين الشعبي، و النخعي [٤].
[١] التهذيب ٧: ٤١٩ حديث ١٦٧٩.
[٢] المجموع ١٦: ٤٣١، و السراج الوهاج: ٣٩٩، و الوجيز ٢: ٣٧، و مغني المحتاج ٣: ٢٥٧، و المغني لابن قدامة ٨: ١٥٥، و الشرح الكبير ٨: ١٦٣.
[٣] الوجيز ٢: ٣٧، و مغني المحتاج ٣: ٢٥٧، و السراج الوهاج: ٣٩٩، و المجموع ١٦: ٤٣١، و المغني لابن قدامة ٨: ١٥٥.
[٤] الام ٥: ١١٠، و مختصر المزني: ١٨٥، و المجموع ١٦: ٤٣٨، و كفاية الأخيار ٢: ٤٧، و الوجيز ٢: ٣٨، و السراج الوهاج: ٣٩٩، و مغني المحتاج ٣: ٢٥٦، و بداية المجتهد ٢: ٥٥، و عمدة القاري ٢٠: ٢٠٠، و المبسوط ٥: ٢١٨، و تبيين الحقائق ٢: ١٧٩، و المغني لابن قدامة ٨: ١٦٠، و الشرح الكبير ٨: ١٦٥ و ١٦٦، و المحلى ١٠: ٦٤، و الميزان الكبرى ٢: ١١٨ ، و رحمة الأمة ٢: ٤٧، و سنن الترمذي ٣: ٤٤٥ ذيل الحديث ١١٣٩، و البحر الزخار ٤: ٩٤، و فتح الباري ٩: ٣١٤.