الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠٥ - كتاب الوليمة
مسألة ١ [في استحباب الوليمة]
الوليمة مستحبة، و ليست بواجبة.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه [١].
و الثاني: أنها واجبة [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوبها.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «ليس في المال حق سوى الزكاة» [٣].
مسألة ٢ [في استحباب حضور الوليمة]
من دعي إلى الوليمة يستحب له حضورها، و ليس بواجب عليه، أي وليمة كانت.
و ظاهر مذهب الشافعي أنه أوجب الإجابة في جميع الولائم [٤].
[١] كفاية الأخيار ٢: ٤٢، و السراج الوهاج: ٣٩٦، و مغني المحتاج ٣: ٢٤٥، و المجموع ١٦: ٣٩٤، و فتح الباري ٩: ٢٣٠، و عمدة القاري ٢٠: ١٥٣، و البحر الزخار ٤: ٨٥، و نيل الأوطار ٦: ٣٢٦.
[٢] الأم ٦: ١٨١، و مختصر المزني: ١٨٤، و كفاية الأخيار ٢: ٤٢، و السراج الوهاج: ٣٩٦، و مغني المحتاج ٣: ٢٤٥، و المجموع ١٦: ٣٩٤، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٥، و المغني لابن قدامة ٨: ١٠٦، و الشرح الكبير ٨: ١٠٦، و فتح الباري ٩: ٢٣٠، و عمدة القاري ٢٠: ١٥٣، و نيل الأوطار ٦: ٣٢٦، و سبل السلام ٣: ١٠٥١.
[٣] سنن ابن ماجة ١: ٥٧٠ حديث ١٧٨٩، و الجامع الصغير ٢: ٤٦٠، و فيض القدير ٥: ٣٧٥.
[٤] الام ٦: ١٨١، و كفاية الأخيار ٢: ٤٣، و المجموع ١٦: ٣٩٦ و ٣٩٧، و الوجيز ٢: ٣٦، و السراج الوهاج:
٣٩٦، و مغني المحتاج ٣: ٢٤٥، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٥٨، و المغني لابن قدامة ٨: ١٠٧، و الشرح الكبير ٨: ١٠٦، و فتح الباري ٩: ٢٤٢، و عمدة القاري ٢٠: ١٦٢، و سبل السلام ٣: ١٠٥٣، و البحر الزخار ٤: ٨٥.