الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨٥ - كتاب الصداق
و هذا التفصيل قد سقط عنا، لما بيناه في المسألة الأولى لأنه مبني على التحالف.
مسألة ٢٧: إذا اختلف الزوجان في قبض المهر
فقال الزوج: قد أقبضتك المهر و قالت ما قبضته فالقول قولها، سواء كان قبل الزفاف أو بعده، قبل الدخول بها، أو بعده. و به قال سعيد بن جبير، و الشعبي، و أكثر أهل الكوفة، و ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي [١].
و ذهب مالك إلى أنه ان كان بعد الدخول فالقول قوله، و إن كان قبل الدخول فالقول قولها [٢].
و ذهب الفقهاء السبعة [٣] إلى أنه: إن كان بعد الزفاف، فالقول قوله. و إن كان قبله، فالقول قولها [٤].
[١] الام ٥: ٧٢، و السراج الوهاج: ٣٩٦، و مغني المحتاج ٣: ٢٤٣، و المجموع ١٦: ٣٨٤، و رحمة الأمة ٢: ٤٤، و الميزان الكبرى ٢: ١١٧، و بداية المجتهد ٢: ٣٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٤، و الشرح الكبير ٨: ٧٢، و بدائع الصنائع ٢: ٣٠٥.
[٢] المدونة الكبرى ٢: ٢٣٩، و أسهل المدارك ٢: ١١٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٤، و الشرح الكبير ٨: ٧٢، و المجموع ١٦: ٣٨٤، و رحمة الأمة ٢: ٤٤، و الميزان الكبرى ٢: ١١٧.
[٣] الفقهاء التابعين السبعة بالمدينة هم: أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي، و أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام، و أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، و أبو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، و أبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت، و أبو سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث.
ثم قال الشيرازي: و كان فقهاء المدينة فيما يقول عبد الله بن المبارك سبعة هؤلاء، و ذكر فيهم سالم بن عبد الله، و لم يذكر أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي:
٢٤- ٣١.
[٤] المجموع ١٦: ٣٨٤، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٤، و الشرح الكبير ٨: ٧٢.