الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨٣ - كتاب الصداق
الشافعي [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٢٥: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر،
مثل أن يقول الزوج:
تزوجتك بألف. و قالت: بألفين. أو في جنس المهر، فقال: تزوجتك بألف درهم، و قالت: بألف دينار. فالقول قول الزوج، سواء كان قبل الدخول أو بعده.
و به قال النخعي، و ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى [٣].
و قال أبو حنيفة، و الشافعي، و الثوري: يتحالفان، و يجب مهر المثل [٤].
و ذهب مالك: إلى أنه إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج- كما قلناه- لأنه غارم. و إن كان قبل الدخول تحالفا- كما قال الشافعي- إلا أنه قال: إذا تحالفا بطل النكاح بناء على أصله في أن المهر إذا فسد بطل النكاح [٥].
[١] المبسوط ٥: ٦٤، و اللباب ٢: ٢٠٣، و شرح فتح القدير ٢: ٤٧٠، و تبيين الحقائق ٢: ١٥٤، و شرح العناية على الهداية ٢: ٤٧٠، و المجموع ١٦: ٣٧٦، و المغني لابن قدامة ٨: ٦٠، و رحمة الأمة ٢: ٤٣، و الميزان الكبرى ٢: ١١٧.
[٢] الكافي ٥: ٣٨١ حديث ١٠، و التهذيب ٧: ٣٦٢ حديث ١٤٦٨، و الاستبصار ٣: ٢٢٥.
[٣] المبسوط ٥: ٦٥، و بداية المجتهد ٢: ٢٩، و المجموع ١٦: ٣٨١، و المغني لابن قدامة ٨: ٤١، و الشرح الكبير ٨: ٧٠، و البحر الزخار ٤: ١٢٩.
[٤] الام ٥: ٧٢، و الوجيز ٢: ٣٥، و السراج الوهاج: ٣٩٥ و ٣٩٦، و مغني المحتاج ٣: ٢٤٢، و المجموع ١٦: ٣٨٠، و شرح إعانة الطالبين ٣: ٣٥٣، و بداية المجتهد ٢: ٢٩، و المبسوط ٥: ٦٥، و بدائع الصنائع ٢: ٣٠٥، و شرح فتح القدير ٢: ٤٧٥، و شرح العناية على الهداية ٢: ٤٧٥، و تبيين الحقائق ٢: ١٥٦، و الفتاوى الهندية ١: ٣١٩، و المغني لابن قدامة ٨: ٤١، و الشرح الكبير ٨: ٧٠، و البحر الزخار ٤: ١٢٩.
[٥] المدونة الكبرى ٢: ٢٣٩، و جواهر الإكليل ١: ٣٢٤، و أسهل المدارك ٢: ١١٢، و بداية المجتهد ٢: ٢٩، و المجموع ١٦: ٣٨١، و المغني لابن قدامة ٨: ٤١، و الشرح الكبير ٨: ٧٠.