الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٨ - كتاب الصداق
على كل حال.
مسألة ١٨: إذا مات أحدهما قبل الفرض و قبل الدخول فلا مهر لها.
و به قال في الصحابة علي- (عليه السلام)، و ابن عباس، و زيد، و الزهري. و به قال ربيعة، و مالك، و الأوزاعي، و أهل الشام، و هو أحد قولي الشافعي [١].
و القول الآخر: لها مهر مثلها. و به قال ابن مسعود، و أهل الكوفة، و ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و أحمد، و إسحاق [٢].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها بذلك يحتاج الى دليل.
مسألة ١٩: لا يجب بالعقد مهر المثل.
و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: يجب بالعقد مهر المثل [٤].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
و استدل أبو حنيفة بما روي: أنه أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها، و لم يفرض لها- و في بعضها- قال: فاختلفوا إليه شهرا، أو قال:
مرات، قال: فإني أقول فيها: أن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس فيه
[١] الام ٥: ٦٩، و كفاية الأخيار ٢: ٣٩، و المجموع ١٦: ٣٧٣، و بداية المجتهد ٢: ٢٦، و أسهل المدارك ٢: ١١٨ و ١١٩، و فتح الرحيم ٢: ٣٦، و المدونة الكبرى ٢: ٢٣٨، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٩، و الشرح الكبير ٨: ٨٨، و المبسوط ٥: ٦٢، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٩، و بدائع الصنائع ٢: ٢٧٤، و سنن الترمذي ٣: ٤٥١.
[٢] المبسوط ٥: ٦٢، و بدائع الصنائع ٢: ٢٧٤، و النتف ١: ٢٩٦، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٩، و الشرح الكبير ٨: ٨٧، و المجموع ١٦: ٣٧٣، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٩.
[٣] الأم ٢: ٢٩، و مختصر المزني: ١٨١، و كفاية الأخيار ٢: ٣٩، و المجموع ١٦: ٣٧٤، و مغني المحتاج ٣: ٢٢٩، و السراج الوهاج: ٣٩١، و المبسوط ٥: ٦٢، و بدائع الصنائع ٢: ٢٧٤، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٩، و بداية المجتهد ٢: ٢٦، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٧، و الشرح الكبير ٨: ٨٦.
[٤] المبسوط ٥: ٦٢، و بدائع الصنائع ٢: ٢٧٤، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٩، و شرح العناية على الهداية ٤: ٤٤٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٧، و الشرح الكبير ٨: ٨٦، و بداية المجتهد ٢: ٢٦، و شرح فتح القدير ٢: ٤٤٣.