الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٣ - كتاب الصداق
مسألة ١: إذا عقد على مهر فاسد، مثل: الخمر و الخنزير
و الميتة و ما أشبهه فسد المهر، و لم يفسد النكاح، و وجب لها مهر المثل. و به قال جميع الفقهاء [١] الا مالكا فان عنه روايتان:
إحداهما: مثل ما قلناه.
و الأخرى: يفسد النكاح [٢].
و به قال قوم من أصحابنا [٣].
دليلنا: أن ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد، فاذا ذكر ما هو فاسد، لم يكن أكثر من أن لم يذكره أصلا، فلا يؤثر ذلك في فساد العقد.
و أيضا قوله (صلى الله عليه و آله): «لا نكاح إلا بولي مرشد و شاهدي عدل» [٤]
[١] الام ٥: ٧١، و الوجيز ٢: ٢٦ و ٢٧، و السراج الوهاج: ٣٨٩، و مغني المحتاج ٣: ٢٢٥، و مختصر المزني:
١٧٨، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٣٠، و الشرح الكبير ٨: ٢٧، و المبسوط ٥: ٨٩، و اللباب ٢: ١٩٧، و بدائع الصنائع ٢: ٢٧٩، و شرح فتح القدير ٢: ٤٥٢، و بداية المجتهد ٢: ٢٧.
[٢] المبسوط ٥: ٨٩، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٣، و الشرح الكبير ٨: ٢٧، و بداية المجتهد ٢: ٢٧، و أسهل المدارك ٢: ١٠٨.
[٣] نسب هذا القول العلامة الحلي في مختلف الشيعة ٢: ٩٣، من كتاب النكاح الى الشيخ المفيد و ابن البراج، و ما في النسخة المطبوعة من المقنعة: ٧٨ و المهذب ٢: ١٩٩، خلاف ذلك، و لعل العلامة (قدس سره)- استفاد ذلك من بعض كتبهما و الله العالم.
[٤] السنن الكبرى ٧: ١١١ و ١٢٤ و ١٢٥ و ١٠: ١٤٨، و دعائم الإسلام ٢: ٢١٨، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٢، و مختصر المزني: ١٦٤، و تلخيص الحبير ٣: ١٦٢ حديث ١٥١٢، و سنن الدارقطني ٣: ٢٢١ حديث ١١، و ص ٢٢٥ حديث ٢١ و ٢٢.