الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٣ - كتاب النكاح
ما ملكت اليمين، فالظاهر أنه متى ملك زوجة الغير حلت له بملك اليمين، فاذا حلت له ثبت أنها حرمت على زوجها.
مسألة ١٣٤: إذا أعتقت الأمة تحت حر،
فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار [١]. و به قال النخعي، و الشعبي، و طاوس [٢].
و قال طاوس: لها الخيار، و لو أعتقت تحت قرشي [٣].
و قال بعضهم: لو أعتقت تحت أمير من الأمراء لها الخيار. و به قال الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [٤].
و روي في بعض أخبارنا: أنه ليس لها الخيار [٥]. و به قال الشافعي، و مالك، و ربيعة، و الأوزاعي، و ابن أبي ليلى، و أحمد، و إسحاق. و في الصحابة:
ابن عمر، و ابن عباس، و عائشة، و صفية [٦].
[١] التهذيب ٧: ٣٤١ و ٣٤٢ حديث ١٣٩٤ و ١٤٠٠ و ١٤٠١، و التهذيب ٨: ٢٠١ حديث ٧٠٩ و ٧١٠، و الاستبصار ٣: ٢١٠ حديث ٧٥٩ و ٧٦٠، و الفقيه ٣: ٢٦١ حديث ١٢٤٤.
[٢] المغني لابن قدامة ٧: ٥٩١، و عمدة القاري ٢٠: ٢٦٧، و المجموع ١٦: ٢٩٤، و الشرح الكبير ٧: ٥٥٤، و البحر الزخار ٤: ٦٨ و ٦٩.
[٣] المجموع ١٦: ٢٩٤، و عمدة القارئ ٢٠: ٢٦٧ من دون نسبة.
[٤] المبسوط ٥: ٩٨ و ٩٩، و اللباب ٢: ٢٠٥، و عمدة القاري ٢٠: ٢٦٧، و فتح الباري ٩: ٤٠٧، و شرح فتح القدير ٢: ٤٩٥، و بدائع الصنائع ٢: ٣٢٥، و الهداية ٢: ٤٩٥، و النتف ١: ٣٠٧، و بداية المجتهد ٢: ٥٣، و الشرح الكبير ٧: ٥٥٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٩١، و المجموع ١٦: ٢٩٤، و نيل الأوطار ٦: ٢٩٤.
[٥] التهذيب ٨: ٢٠١ حديث ٧٠٦ و ٧٠٧.
[٦] المغني لابن قدامة ٧: ٥٩١، و الهداية ٢: ٤٩٥، و بداية المجتهد ٢: ٥٣، و المجموع ١٦: ٢٩١ و ٢٩٤، و الشرح الكبير ٧: ٥٥٤، و فتح الباري ٩: ٤٠٧، و شرح فتح القدير ٢: ٤٩٥، و بدائع الصنائع ٢: ٣٢٨، و النتف ١: ٣٠٧، و المبسوط ٥: ٩٩، و رحمة الأمة ٢: ٤١، و نيل الأوطار ٦: ٢٩٤، و شرح العناية على الهداية ٢: ٤٩٥، و أسهل المدارك ٢: ١٠١، و سنن الترمذي ٣: ٤٦١، و البحر الزخار ٤: ٦٨ و ٦٩.