الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٦ - كتاب النكاح
و قال أبو حنيفة: النكاح صحيح [١]، و قد ذكرناهما في كتاب الحج [٢].
دليلنا: ما قلناه هناك من إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
و أيضا: روى عثمان بن عفان: أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال:
«لا ينكح المحرم و لا ينكح» [٤] و هذا نص؛ لأنه نهي، و النهي يدل على فساد المنهي.
فإن قيل: قوله (صلى الله عليه و آله): «لا ينكح» معناه لا يطىء.
قلنا: هذا باطل، لأن حقيقته عبارة عن العقد بعرف الشرع، و لأنا نحمله على الأمرين، فإنه لا تنافي بينهما. و أيضا فإنه قال: «و لا ينكح» و ذلك لا يمكن حمله على الوطء، فدل على ما قلناه.
مسألة ١٢٤ [في العيوب التي تفسخ النكاح]
يفسخ النكاح عندنا بالعيب. المرأة تفسخه بالجب، و العنة، و الجنون. و الرجل يفسخه بستة أشياء: الجنون، و الجذام، و البرص، و الرتق، و القرن، و الإفضاء.
و في أصحابنا من الحق به العمى، و كونها محدودة [٥] و لا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق.
و قال الشافعي: يفسخ النكاح من سبعة، اثنان يختص الرجال: الجب
[١] المبسوط ٤: ١٩١، و عمدة القاري ٢٠: ١١٠، و فتح الباري ٩: ١٦٥ و ١٦٦، و الهداية ٢: ٣٧٤، و شرح العناية على الهداية ٢: ٢٧٤، و شرح فتح القدير ٢: ٣٧٤، و شرح النووي على صحيح مسلم ٦: ١٣٤، و تبيين الحقائق ٢: ١١٠، و الام ٥: ٢٧٨ و مختصر المزني: ١٧٥، و المجموع ٧: ٢٨٧ و ٢٨٨.
[٢] انظر المسألة ١١١ من كتاب الحج.
[٣] الكافي ٤: ٣٧٢ حديث ١- ٦، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٣٠ حديث ١٠٩٦- ١٠٩٨، و التهذيب ٥: ٣٢٨ حديث ١١٢٨- ١١٣٠.
[٤] صحيح مسلم ٢: ١٠٣٠ حديث ٤١- ٤٤، و سنن الدارمي ٢: ١٤١، و سنن الدارقطني ٣: ٢٦٠ حديث ٥٧، و السنن الكبرى ٧: ٢١٠، و الام ٥: ٧٨.
[٥] ذهب اليه الشيخ المفيد- (قدس سره)- في المقنعة: ٨٠.