الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٣ - كتاب النكاح
الزبير، و هي مناظرة معروفة رواها الناس كلهم [١]، و نظم الشعراء فيها القول. فقال بعضهم:
أقول للشيخ لما طال مجلسه: * * * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
هل لك في قينة [٢] بيضاء بهكنة [٣] * * * تكون مثواك حتى يصدر الناس [٤]
فان قالوا: رجع عن ذلك.
قيل: لا يقبل ذلك لأن قوله مجمع عليه، و رجوعه ليس عليه دليل.
مسألة ١٢٠ [حكم تزويج المحلل بشرط الطلاق]
إذا تزوج امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا، بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها، كان التزويج صحيحا، و الشرط باطلا.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما و هو الأظهر الذي نص عليه في عامة كتبه مثل ما قلناه [٥].
و قال في القديم و الإملاء: النكاح باطل [٦]. و به قال مالك [٧].
[١] السنن الكبرى ٧: ٢٠٦، و شرح معاني الآثار ٣: ٢٤، و شرح فتح القدير ٢: ٣٨٦.
[٢] قينة: الأمة المغنية.
[٣] الهكتة: الندامة.
[٤] حكاهما أكثر من مصدر باختلاف في الألفاظ: انظر المجموع ١٦: ٢٥١، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٧٣، و السنن الكبرى ٧: ٢٠٥، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢: ٥٨، و نيل الأوطار ٦: ٢٧٠ و في بعضها لفظه:
قد قلت للشيخ لما طال محبسه * * * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
و هل ترى رخصة الأطراف آنسة * * * تكون مثواك حتى مصدر الناس
. (٥) الام ٥: ٨٠، و السراج الوهاج: ٣٩٠، و المجموع ١٦: ٢٥٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٧٤، و الشرح الكبير ٧: ٥٣٢، و بداية المجتهد ٢: ٥٨ و ٨٧، و الميزان الكبرى ٢: ١١٥، و رحمة الأمة ٢: ٣٩، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ١٤٩ و ١٥٠.
[٦] الام ٥: ٧٩ و ٨٠، و السراج الوهاج: ٣٩٠، و مغني المحتاج ٣: ٢٢٦ و ٢٢٧، و الوجيز ٢: ٢٧، و رحمة الأمة ٢: ٣٩، و الميزان الكبرى ٢: ١١٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٧٤، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ١٤٩ و ١٥٠، و الشرح الكبير ٧: ٥٣٢.
[٧] بداية المجتهد ٢: ٥٨ و ٨٧، و بلغة السالك ١: ٤٠٣، و حاشية العدوي ٢: ٦٨، و المجموع ١٦: ٢٥٥، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ١٤٩، و رحمة الأمة ٢: ٣٩، و الميزان الكبرى ٢: ١١٤ و ١١٥.