الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٠ - كتاب النكاح
مسألة ١١٩: نكاح المتعة عندنا مباح جائز.
و صورته أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم، فان لم يذكر المدة كان العقد دائما. و إن ذكر الأجل و لم يذكر المهر بطل العقد. و ان ذكر مدة مجهولة، لم يصح على الصحيح من المذهب. و به قال علي- (عليه السلام)- على ما رواه أصحابنا [١].
و روي ذلك عن ابن مسعود، و جابر بن عبد الله، و سلمة بن الأكوع، و أبي سعيد الخدري، و المغيرة بن شعبة، و معاوية بن أبي سفيان، و ابن عباس، و ابن جريج [٢] [٣]، و سعيد بن جبير، و مجاهد، و عطاء [٤].
و حكى الفقهاء تحريمه عن علي- (عليه السلام)- و عمر بن الخطاب، و ابن مسعود، و ابن الزبير و ابن عمر [٥]. و قالوا: ان ابن عباس رجع عن القول بإباحتها [٦].
[١] الكافي ٥: ٤٤٨ حديث ٢، و التهذيب ٧: ٢٥٠ حديث ١٠٨٠، و الاستبصار ٣: ١٤١ حديث ٥٠٨.
[٢] عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم، أبو الوليد و أبو خالد المكي أصله رومي، روى عن عطاء بن أبي رباح و زيد بن أسلم و الزهري و جماعة و عنه محمد و الأوزاعي و الليث و آخرين.
مات سنة ١٥٠ هجرية. تهذيب التهذيب ٦: ٤٠٢.
[٣] في النسخة الحجرية: ابن جريح.
[٤] أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٥٠، و شرح معاني الآثار ٣: ٢٤، و المحلى ٩: ٥١٩، و النتف ١: ٢٧٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٧١، و بداية المجتهد ٢: ٥٨، و الشرح الكبير ٧: ٥٣٧، و نيل الأوطار ٦: ٢٧٠ و ٢٧١، و شرح النووي على صحيح مسلم المطبوع بهامش إرشاد الساري ٦: ١١٩.
[٥] صحيح مسلم ٢: ١٠٢٧ حديث ٣٠، و الام ٥: ٧٩ و ٧: ١٧٤، و مختصر المزني: ١٧٥، و شرح معاني الآثار ٣: ٢٥، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٥٠، و السنن الكبرى ٧: ٢٠١، و المحلى ٩: ٥٢٠، و المبسوط ٥: ١٥٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٧١ و ٥٧٢، و الشرح الكبير ٧: ٥٣٦، و فتح الباري ٩: ١٦٧ و ١٧٤، و شرح فتح القدير ٢: ٣٨٦، و المجموع ١٦: ٢٤٩ و ٢٥٤، و تبيين الحقائق ٢: ١١٥، و شرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٦: ١١٨.
[٦] أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٥١ و ١٥٢، و المبسوط ٥: ١٥٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٧٢، و شرح فتح القدير ٢: ٣٨٦، و فتح الباري ٩: ١٧٣، و بداية المجتهد ٢: ٥٨، و المجموع ١٦: ٢٥١، و نيل الأوطار ٦: ٢٧١، و شرح النووي على صحيح مسلم في هامش إرشاد الساري ٦: ١٢٢.