الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٣٥ - كتاب النكاح
و قال أبو سعيد الإصطخري: لا نقرهم [١].
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في إقرارهم على أنكحتهم و عقودهم [٢]
مسألة ١١٤: كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين، كان فسخا لا طلاقا.
سواء أسلم الزوج أولا، أو الزوجة. و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: إن أسلم الزوج أولا، كما قلناه. و إن أسلمت الزوجة أولا، عرض الإسلام عليه، فان فعل و إلا فسخنا العقد بينهما [٤].
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، و من قال كان طلاقا يحتاج إلى دليل.
مسألة ١١٥: كل من خالف الإسلام، لا تحل مناكحته، و لا أكل ذبيحته،
سواء كان كتابيا أو غير كتابي، على ما تقدم القول فيه. و المولود بينهما حكمه حكمهما.
و قال الفقهاء بأجمعهم: إن كانا كتابيين يجوز ذلك [٥]، و إن كانت الام كتابية و الأب غير كتابي، قال الشافعي: لا تحل ذبيحته قولا واحدا [٦].
و ان كان الأب كتابيا و الام غير كتابية، ففيها قولان، و حكم النكاح حكم الذبيحة سواء [٧].
[١] المجموع ١٦: ٣١٥- ٣١٧.
[٢] تقدمت الإشارة إليها في المسألة السابقة.
[٣] الأم ٤: ٢٧٢ و ٥: ٤٥، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٢٩٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٣٢، و الشرح الكبير ٧: ٥٩٤، و البحر الزخار ٤: ٧٣، و المجموع ١٦: ٢٩٩.
[٤] النتف ١: ٣٠٨ و ٣٠٩، و اللباب ٢: ٢٠٧، و الهداية ٢: ٥٠٦ و ٥٠٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٣٢، و الشرح الكبير ٧: ٥٩٤، و البحر الزخار ٤: ٧٣.
[٥] المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٠، و الام ٢: ٢٤٠ و ٤: ٢٧٢ و ٥: ١٥٧، و المجموع ٦: ٢٣٣، و السراج الوهاج: ٣٧٦، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٢٩٤ و ٢٩٥، و الوجيز ٢: ١٣، و مغني المحتاج ٣: ١٨٧، و بداية المجتهد ٢: ٤٣.
[٦] الام ٢: ٢٣٣، و مختصر المزني: ٢٨٢، و المبسوط ٥: ٤٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٣، و الشرح الكبير ٧: ٥١١.
[٧] مختصر المزني: ٢٨٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٣، و الشرح الكبير ٧: ٥١١، و الوجيز ٢: ١٣ و ٢٠٥.