الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢١ - كتاب النكاح
و شاهدي عدل» [١] و هذا نكاح بولي و شاهدي عدل.
مسألة ٩٧: إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك
و لم يدخل بها فرق بينهما، و لا تحل له أبدا. و به قال مالك [٢].
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ٩٨: إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك،
و دخل بها فرق بينهما، و لم تحل له أبدا. و به قال عمر، و مالك، و الشافعي في القديم [٥].
و قال في الجديد: تحل له بعد انقضاء عدتها [٦]. و به قال أبو حنيفة و باقي الفقهاء [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
[١] سنن الدارقطني ٣: ٢٢٥ حديث ٢١- ٢٣، و السنن الكبرى ٧: ١٢٥، و دعائم الإسلام ٢: ٢١٨، و تلخيص الحبير ٣: ١٦٢ حديث ١٥١٢، و مجمع الزوائد ٤: ٢٨٦.
[٢] المدونة الكبرى ٢: ٤٥٧، و أسهل المدارك ٨٣ و ٨٤، و عمدة القاري ٢٠: ١١٨، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٢٥، و المغني لابن قدامة ٩: ١٢٣، و فتح الباري ٩: ١٨٠، و الشرح الكبير ٩: ١٤١.
[٣] المغني لابن قدامة ٩: ١٢١- ١٢٣، و الشرح الكبير ٩: ١٣٧- ١٤١، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٢٥، و عمدة القاري ٢٠: ١١٨، و فتح الباري ٩: ١٨٠، و المجموع ١٨: ١٩٢ و ١٩٣.
[٤] الكافي ٥: ٤٢٨ و ٤٢٩ حديث ١٠ و ١١، و التهذيب ٧: ٣٠٥- ٣٠٧ حديث ١٢٧٢- ١٢٧٥، و الاستبصار ٣: ١٨٥ حديث ٦٧٤ و ٦٧٧.
[٥] المدونة الكبرى ٢: ٤٣٩، و المحلى ٩: ٤٧٩، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٢٥، و عمدة القاري ٢٠: ١١٨، و بداية المجتهد ٢: ٤٦ و ٤٧، و المجموع ١٨: ١٩١ و ١٩٢، و المغني لابن قدامة ٩: ١٢٣ و ١٢٤، و الشرح الكبير ٩: ١٤١، و فتح الرحيم ٢: ٤٧، و نيل الأوطار ٦: ٢٣٨.
[٦] أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٢٥، و المحلى ٩: ٤٧٩، و الوجيز ٢: ٩٨، و بداية المجتهد ٢: ٤٦، و المجموع ١٨: ١٩١ و ١٩٣، و المغني لابن قدامة ٩: ١٢٤، و الشرح الكبير ٩: ١٤١.
[٧] المحلى ٩: ٤٧٩، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٢٥، و عمدة القاري ٢٠: ١١٨، و المغني لابن قدامة ٩: ١٢٣ و ١٢٤، و الشرح الكبير ٧: ١٤١، و بداية المجتهد ٢: ٤٦ و ٤٧، و نيل الأوطار ٦: ٢٣٨.