الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٧ - كتاب النكاح
و قال (صلى الله عليه و آله): «أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر» [١].
و هذا قد نكح باذنه.
مسألة ٩٠: إذا عقد على حرة و أمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة،
و لا يبطل في الحرة.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه [٢]- و هو أصحهما- و هو اختيار المزني [٣].
و الآخر: يبطلان معا [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا: فلا خلاف أن العقد على الحرة على الانفراد جائز، فمن زعم أنه إذا قارنه العقد على الأمة فسد، فعليه الدلالة.
مسألة ٩١: إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين: عدم الطول و خوف العنت،
ثم زال الشرطان، أو أحدهما، لم يبطل نكاح الأمة. و به قال جميع الفقهاء [٥].
و قال المزني: متى أيسر و وجد الطول للحرة، بطل نكاح الأمة [٦].
[١] سنن ابن ماجة ١: ٦٣٠ حديث ١٩٥٩، و سنن الترمذي ٣: ٤٩١ حديث ١١١١- ١١١٢، و مسند أحمد بن حنبل ٣: ٣٧٧، و السنن الكبرى ٧: ١٢٧، و سنن أبي داود ٢: ٢٢٨ حديث ٢٠٧٨ باختلاف يسير في اللفظ.
[٢] الام ٥: ١٥٧، و مختصر المزني: ١٧٠، و الوجيز ٢: ١٣، و السراج الوهاج: ٣٧٦، و مغني المحتاج ٣: ١٨٦، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٤٤.
[٣] مختصر المزني: ١٧٠.
[٤] الأم ٥: ١٥٧، و مختصر المزني: ١٧٠، و الوجيز ٢: ١٣، و السراج الوهاج: ٣٧٦، و مغني المحتاج ٣: ١٨٦.
[٥] الام ٥: ١٥٧، و مختصر المزني: ١٧٠، و السراج الوهاج: ٣٧٦، و الوجيز ٢: ١٢ و ١٣، و كفاية الأخيار ٢: ٢٦، و مغني المحتاج ٣: ١٨٦، و المجموع ١٦: ٢٣٨، و حاشية اعانة الطالبين ٣: ٣٤٤، و المبسوط ٥: ١٠٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٥١٢، و الشرح الكبير ٧: ٥١٦، و الفتاوى الهندية ١: ٢٧٩، و فتح المعين: ١٠٨.
[٦] مختصر المزني: ١٧٠ و ١٧٦، و المغني لابن قدامة ٧: ٥١٢، و المجموع ١٦: ٢٣٨، و الشرح الكبير ٧: ٥١٦.