الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٣ - كتاب النكاح
و لا مباينة فيما بينها. من أرادها وقف عليها هناك [١].
مسألة ٨٥: لا يجوز مناكحة المجوس بلا خلاف.
إلا أبا ثور فإنه قال: تحل مناكحتهم [٢]. و غلطه أصحاب الشافعي [٣].
و قال أبو إسحاق: هذه مبنية على قولين، هل هم أهل الكتاب أم لا؟ فان قلنا: هم أهل الكتاب- و هو قول علي (عليه السلام)- [٤] جاز مناكحتهم و إن قلنا: ليسوا أهل كتاب لم تحل [٥].
قال أبو حامد الاسفرايني: و هذا غلط جدا [٦].
دليلنا: أنا قد بينا أن جميع من خالف الإسلام لا تجوز مناكحته، فهذا الفرع ساقط عنا، و ما دللنا به في المسألة الأولى يدل على هذه [٧].
مسألة ٨٦ [الشروط التي تبيح للحرّ الزواج من الأمة]
لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاث شروط: أن تكون مسلمة أولا، و لا يجد طولا، و يخاف العنت. و به قال ابن عباس، و جابر، و الحسن، و عطاء، و طاوس، و عمرو بن دينار، و الزهري. و في الفقهاء مالك، و الأوزاعي، و الشافعي [٨].
[١] التهذيب ٧: ٢٩٦ باب ٢٦ حديث ١٢٤٣- ١٢٤٥ و ٧: ٢٩٨ حديث ١٢٤٦- ١٢٤٨.
[٢] المحلى ٩: ٤٤٥ و ٤٤٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٢، و الشرح الكبير ٧: ٥١٠، و بدائع الصنائع ٢: ٢٧١، و شرح فتح القدير ٢: ٣٧٣، و فتح الباري ٩: ٤١٧، و المجموع ١٦: ٢٣٤ و ٢٣٥، و تبيين الحقائق ٢: ١٠٩، و البحر الزخار ٤: ٤١.
[٣] المجموع ١٦: ٢٣٤ و ٢٣٥.
[٤] المحلى ٩: ٤٤٩، و تبيين الحقائق ٢: ١٠٩.
[٥] المجموع ١٦: ٢٣٤- ٢٣٥.
[٦] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.
[٧] راجع المسألة ٨٤ المتقدمة من هذا الكتاب.
[٨] أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٥٨، و المدونة الكبرى ٢: ٢٠٥، و أسهل المدارك ٢: ٨٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٩، و الشرح الكبير ٧: ٥١٣، و المحلى ٩: ٤٤٢، و بدائع الصنائع ٢: ٢٦٧، و المجموع ١٦: ٢٣٩، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٣٧، و فتح المعين: ١٠٨، و مغني المحتاج ٣: ١٨٣، و الوجيز ٢: ١٢، و كفاية الأخيار ٢: ٢٤ و ٢٥، و السراج
الوهاج: ٣٧٥.