الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٥ - كتاب النكاح
نسائنا منهن.
و أيضا قالوا: نحن نخصص ذلك بما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من نكح امرأة، ثم ماتت قبل الدخول بها، لم تحل له أمها» [١]. و هذا نص.
مسألة ٧٦: إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأبيد،
سواء كانت في حجره أو لم تكن. و به قال جميع الفقهاء [٢].
و قال داود: إن كانت في حجره حرمت عليه، و ان لم تكن في حجره لم تحرم عليه [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أما قوله تعالى «وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» [٤] فليس ذلك شرطا في التحريم، و إنما وصفهن بذلك؛ لأن في الغالب أنها تكون في حجره.
مسألة ٧٧: إذا ملك أمة فوطأها، ثم تزوج أختها، صح نكاحها،
و حرم عليه وطء الأولى. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [٥].
[١] رواه النووي في المجموع ١٦: ٢١٨ بلفظ: «من نكح امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها حرمت عليه أمها و لم تحرم عليه ابنتها».
[٢] الام ٥: ١٤٩، و الوجيز ٢: ١١، و بدائع الصنائع ٢: ٢٥٩، و المحلى ٩: ٥٢٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٧٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٣، و اللباب ٢: ١٨٥، و المبسوط ٤: ٢٠٠، و عمدة القاري ٢٠: ١٠٠ و ١٠٤، و فتح الباري ٩: ١٥٨، و الجامع لأحكام القرآن ٢: ١٢٩ و ٥: ١١٢، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٣٧٨، و أسهل المدارك ٢: ٨٠، و المجموع ١٦: ٢١٨، و رحمة الأمة ٢: ٣٥ و ٣٦، و الميزان الكبرى ٢: ١١٣، و الفتاوى الهندية ١: ٢٧٤، و البحر الزخار ٤: ٣٢.
[٣] المحلى ٩: ٥٢٧ و ٥٢٩، و بداية المجتهد ٢: ٣٣، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١١٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٧٣، و عمدة القارئ ٢٠: ١٠٤، المجموع ١٦: ٢١٨، و رحمة الأمة ٢: ٣٥ و ٣٦، و الميزان الكبرى ٢: ١١٣، و البحر الزخار ٤: ٣٢.
[٤] النساء: ٢٣.
[٥] مختصر المزني: ١٦٩، و الوجيز ٢: ١١، و السراج الوهاج: ٣٧٤، و مغني المحتاج ٣: ١٨١، و المجموع ١٦: ٢٢٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٩٦، و الشرح الكبير ٧: ٤٩٤، و بدائع الصنائع ٢: ٢٦٥، و فتاوى قاضيخان ١: ٣٦٤، و الفتاوى الهندية ١: ٢٧٨، و تبيين الحقائق ٢: ١٠٣.