الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٣ - كتاب النكاح
و روي عن ابن عباس أنه سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين؟
فقال: أحلتهما آية، و حرمتهما آية أخرى، و التحريم مقدم [١].
و عن عثمان أنه قال: أحلتهما آية، و حرمتهما آية أخرى، و التحريم أولى [٢].
و روي مثل ذلك عن علي- (عليه السلام)، و ابن مسعود، و ابن الزبير، و ابن عباس، و عمار بن ياسر، و عائشة [٣]، و لا مخالف لهم.
مسألة ٧٥: إذا تزوج بامرأة، حرمت عليه أمها،
و جميع أمهاتها و ان لم يدخل بها. و به قال في الصحابة: عبد الله بن عمر، و ابن عباس، و ابن مسعود، و عمران بن حصين، و جابر بن عبد الله الأنصاري. و به قال جميع الفقهاء [٤].
إلا أن للشافعي فيه قولان [٥].
و رووا عن علي (عليه السلام) أنه قال: «لا تحرم الأم بالعقد، و إنما تحرم بالدخول، كالربيبة. سواء طلقها أو مات عنها» [٦] و به قال ابن الزبير، و عطاء [٧].
[١] أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٣٠، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١١٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٩٣، و الشرح الكبير ٧: ٤٩٠.
[٢] المحلى ٩: ٥٢٢، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٣١، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١١٧، و بدائع الصنائع ٢: ٢٦٤.
[٣] المحلى ٩: ٥٢٢، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٣٠، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١١٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٩٣، و الشرح الكبير ٧: ٤٩٠.
[٤] المبسوط ٤: ١٩٩، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٢٧، و عمدة القاري ٢٠: ١٠٠، و بدائع الصنائع ٢: ٢٥٨، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٣٧٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٧٢، و المجموع ١٦: ٢١٧، و الشرح الكبير ٧: ٤٧٤، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٠٦.
[٥] الام ٥: ٢٤، و مختصر المزني: ١٦٨ و ١٦٩، و المبسوط ٤: ١٩٩، و الوجيز ٢: ١١، و كفاية الأخيار ٢: ٣٥ و ٣٦، و المجموع ١٦: ٢١٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٧٢، و الشرح الكبير ٧: ٤٧٤، و أسهل المدارك ٢: ٨.
[٦] حكاه ابن الأثير في جامع الأصول ١٢: ١٤٥ عن رزين.
[٧] أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٢٧، و المحلى ٩: ٥٢٨، و عمدة القاري ٢٠: ١٠٠، و المجموع ١٦: ٢١٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٧٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٣، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٣٧٦ و ٣٧٨، و الشرح الكبير ٧: ٤٧٤، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٠٦.