الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٥ - كتاب النكاح
مسألة ٦٣: لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين، أو أربع إماء.
و قال الشافعي: لا يزيد على ثنتين، حرتين كانتا أو أمتين [١]. و به قال عمر في الصحابة، و عبد الرحمن بن عوف، و حكوا ذلك عن علي (عليه السلام).
و في التابعين: عطاء، و الحسن البصري. و في الفقهاء: الليث بن سعد، و أهل مصر. و به قال أهل الكوفة ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و أحمد، و إسحاق [٢].
و ذهب قوم: إلى أنه كالحر، له نكاح أربع. ذهب إليه الزهري، و ربيعة، و مالك. و به قال داود، و أبو ثور [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]؛ و لأن العقد على ثنتين مجمع على جوازه، و ما زاد عليهما يحتاج إلى دليل.
و دليلنا: على جواز أربع إماء إجماع الفرقة.
و أيضا: قوله تعالى «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ» [٥] فنفى المساواة بين السيد
[١] الام ٥: ٤١، و السراج الوهاج: ٣٧٤، و المجموع ١٦: ٢٤٤، و مغني المحتاج ٣: ١٨١، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٥٥، و بداية المجتهد ٢: ٤٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٣٧، و الشرح الكبير ٧: ٤٩٨، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٢٢ و ٢٣، و المحلى ٩: ٤٤٤، و رحمة الأمة ٢: ٣٨، و الميزان الكبرى ٢: ١١٤، و نيل الأوطار ٦: ٢٨٩ و ٢٩٠.
[٢] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٥٥، و المبسوط ٥: ١٢٤، و النتف ١: ٢٥٦، و المحلى ٩: ٤٤٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٣٧، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٢٢ و ٢٣، و اللباب ٤: ٢٠٤، و بداية المجتهد ٢: ٤٠، و رحمة الأمة ٢: ٣٨، و الميزان الكبرى ٢: ١١٤، و تبيين الحقائق ٢: ١١٣.
[٣] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٥٤، و المحلى ٩: ٤٤٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٣٧، و المبسوط ٥: ١٢٤، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٢٢، و رحمة الأمة ٢: ٣٨، و الشرح الكبير ٧: ٤٩٨، و بداية المجتهد ٢: ٤٠، و نيل الأوطار ٦: ٢٩٠، و الميزان الكبرى ٢: ١١٤، و المجموع ١٦: ٢٤٣.
[٤] الكافي ٥: ٤٧٦ باب ما يحل للمملوك من النساء حديث ١- ٣، و التهذيب ٧: ٢٩٦ حديث ١٢٣٩ و ١٢٤٠ و ١٢٤٢، و الاستبصار ٣: ٢١٣ باب ١٣٣ حديث ٦.
[٥] الروم: ٢٨.