الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٧ - كتاب النكاح
و عند الشافعي يكون قد عضلوها، و يكون السلطان وليها [١]. و به قال أبو يوسف و محمد [٢].
و قال أبو حنيفة: للأولياء أن يعترضوا عليها في قدر المهر، فمتى نكحت بأقل من مهر مثلها فللولي أن يقول للزوج: إما أن تبلغ بالمهر مهر المثل، و إلا فسخت عليك النكاح، و أجرى المهر مجرى الكفاءة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة. و لأنا قد بينا أنه لا ولاية لأحد عليها غير الأب و الجد، و إذا لم يكن لهم ولاية فلا اعتراض لهم عليها بالمهر.
مسألة ٣٥: إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها،
فالنكاح صحيح، و ليس للأولياء الاعتراض عليها.
و قال أبو حنيفة: النكاح صحيح، و للأولياء الاعتراض عليها [٤].
و قال الشافعي: النكاح باطل [٥].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٣٦: إذا وكل وليها وكيلا، فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها،
لم
[١] الام ٥: ١٤، و المجموع ١٦: ١٦٣، و مختصر المزني: ١٦٥، و السراج الوهاج: ٣٦٥ و ٣٦٦، و مغني المحتاج ٣: ١٥٢ و ١٥٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٨، و عمدة القاري ٢٠: ١٢٧، و الميزان الكبرى ٢: ١١١.
[٢] المبسوط ٥: ١٣، و شرح فتح القدير ٢: ٤٢٥، و الهداية ٢: ٤٢٤، و المحلى ٩: ٤٥٥ و ٤٥٦، و الميزان الكبرى ٢: ١١١.
[٣] اللباب ٣: ١٤، و المبسوط ٥: ١٤، و شرح فتح القدير ٢: ٤٢٤، و شرح العناية على الهداية ٢: ٤٢٤، و الهداية ٢: ٤٢٤، و بدائع الصنائع ٢: ٢٤٧، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٠، و الميزان الكبرى ٢: ١١١.
[٤] المبسوط ٥: ١٠ و ١٣ و ١٤، و اللباب ٢: ١٩٥، و بدائع الصنائع ٢: ٢٤٧، و شرح فتح القدير ٢: ٤٢٤، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٢: ٤٢٤، و شرح العناية على الهداية ٢: ٤٢٤، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٠، و المحلى ٩: ٤٥٥، و الميزان الكبرى ٢: ١١١.
[٥] المجموع ١٦: ١٥٢ و ١٧٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٣٧، و الميزان الكبرى ٢: ١١١.