الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٤ - كتاب النكاح
و قال الشافعي: الصناعة معتبرة [١].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٣٢ [في مقدار اليسار المراعى في الكفاية]
اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمئونة المرأة و كفايتها.
و قال أبو حنيفة: الفقير ليس بكفو للغنية، و كذا قال أصحابه [٢]، و هو أحد وجهي الشافعي [٣].
و المراعى ما يكون معدودا به في أهل اليسار دون اليسار العظيم، و لا يراعى أن يكون أيسر منها، و يجوز أن يكون دونها.
و الوجه الثاني: هو كفو لها [٤].
لأن الفقر ليس بعيب في الرجال، فعلى هذا إذا بان معسرا لم يكن لها الخيار كما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
مسألة ٣٣: إذا رضي الولاة و الزوجة من ليس بكفو،
فوقع العقد على من دونها في النسب، و الحرية، و الدين، و الصناعة، و السلامة من العيوب، و اليسار
[١] المجموع ١٦: ١٨٢ و ١٨٧ و ١٨٩، و الوجيز ٢: ٨، و السراج الوهاج: ٣٧٠، و مغني المحتاج ٣: ١٦٦ و ١٦٧، و فتح المعين بشرح قرة العين: ١٠٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٤، و الشرح الكبير ٧: ٤٦٦، و الميزان الكبرى ٢: ١١٠، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٣٢.
[٢] المبسوط ٥: ٢٥، و بدائع الصنائع ٢: ٣١٩، و اللباب ٢: ١٩٤، و فتح الباري ٩: ١٣٧، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٣٣، و شرح فتح القدير ٢: ٤٢٣، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٠، و المجموع ١٦: ١٨٢ و ١٨٩.
[٣] الوجيز ٢: ٨، و المجموع ١٦: ١٨٢ و ١٨٩، و مغني المحتاج ٣: ١٦٧، و السراج الوهاج: ٣٧٠، و فتح المعين: ١٠٧، و فتح الباري ٩: ١٣٧، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٣٣.
[٤] المجموع ١٦: ١٨٢ و ١٨٩، و مغني المحتاج ٣: ١٦٧، و الوجيز ٢: ٨، و السراج الوهاج: ٣٧٠، و فتح المعين: ١٠٧، و فتح الباري ٩: ١٣٧، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٣٣.
[٥] الكافي ٥: ٣٤٧، و التهذيب ٧: ٣٩٤ حديث ١٥٧٧- ١٥٧٩.