الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٣ - كتاب النكاح
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٢٩: يجوز للعبد أن يتزوج بحرة،
و ليس بكفو لها، و متى زوجت بعبد كان لها الفسخ، و لأوليائها الفسخ.
و قال أبو حنيفة: ليس لهم فسخه [١].
و قال الشافعي: ليس للعبد أن يتزوج بحرة [٢].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٣٠: يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة،
و لا يفسد العقد و ان كان تركه أفضل. و به قال محمد بن الحسن [٣].
و قال الشافعي: الفاسق ليس بكفو للعفيفة، لا يختلف المذهب فيه [٤].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٣١: لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنية
من الحياكة، و الحجامة، و الحراسة، و القيم، و الحمامي بأهل المروات كالتجارة و النيابة و نحو ذلك. و به قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه [٥].
[١] المبسوط ٥: ٢٥ و ٢٦، و تبيين الحقائق ٢: ١٢٨.
[٢] مغني المحتاج ٣: ١٦٥، و السراج الوهاج: ٣٦٩، و المجموع ١٦: ١٨٨، و فتح المعين: ١٠٧، و تبيين الحقائق ٢: ١١٧، و الميزان الكبرى ٢: ١١١، و حاشية إعانة الطالبين: ٣: ٣٣١.
[٣] بدائع الصنائع ٢: ٣٢٠، و تبيين الحقائق ٢: ١٢٩ و ١٣٠، و شرح فتح القدير ٢: ٤٢٣، و الهداية في هامش شرح فتح القدير ٢: ٤٢٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٤، و الشرح الكبير ٧: ٤٦٦، و الميزان الكبرى ٢: ١١٠، و المجموع ١٦: ١٨٨.
[٤] المجموع ١٦: ١٨٢- ١٨٨، و مغني المحتاج ٣: ١٦٦، و السراج الوهاج: ٣٧٠، و فتح المعين في شرح قرة العين: ١٠٧، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٣١.
[٥] المبسوط ٥: ٢٥، و اللباب في شرح الكتاب ٢: ١٩٤، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٢: ٤٢٤، و شرح فتح القدير ٢: ٤٢٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٧، و الشرح الكبير ٧: ٤٧٠، و الميزان الكبرى ٢: ١١٠ و ١١١.