الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧١ - كتاب النكاح
مسألة ٢٦: كلالة الأم و من يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة.
و به قال الشافعي [١].
و عن أبي حنيفة روايتان [٢].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من أنه لا ولاية لأحد غير الأب و الجد، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة ٢٧: الكفاءة معتبرة في النكاح،
و هي عندنا شيئان. أحدهما:
الايمان. و الآخر: إمكان القيام بالنفقة.
و قال الشافعي: شرائط الكفاءة ستة: النسب، و الحرية، و الدين، و الصناعة، و السلامة من العيوب، و اليسار [٣].
و لم يعتبر أبو حنيفة و أصحابه الحرية و لا السلامة من العيوب [٤].
ثم اختلفوا فقال أبو يوسف: الشرائط أربعة فحذف الحرية و السلامة من العيوب، و هو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة [٥].
و الرواية الأخرى أن الشرائط ثلاثة، فحذف الصناعة أيضا [٦].
و قال محمد: الشرائط ثلاثة فاثبت الصناعة، و حذف الدين. و قال: إذا
[١] الأم ٥: ١٣- ١٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٠، و الشرح الكبير ٧: ٤١٦، و فتح الباري ٩: ١٨٧.
[٢] المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٠، و الشرح الكبير ٧: ٤١٦، و فتح الباري ٩: ١٨٧.
[٣] الام ٥: ١٥، و الوجيز ٢: ٨، و المجموع ١٦: ١٨٢ و ١٨٤ و ١٨٧، و مغني المحتاج ٣: ١٦٥ و ١٦٦، و السراج الوهاج: ٣٦٩ و ٣٧٠، و رحمة الأمة ٢: ٣١، و الميزان الكبرى ٢: ١١٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٤، و الشرح الكبير ٧: ٤٦٥ و ٤٦٦، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٣٠.
[٤] النتف ١: ٢٩٠ و ٢٩١، و اللباب ٢: ١٩٤، و تبيين الحقائق ٢: ١٢٨- ١٣٠، و رحمة الأمة ٢: ٣١، و الميزان الكبرى ٢: ١١٠.
[٥] المبسوط ٥: ٢٥، و النتف ١: ٢٩٠، و اللباب ٢: ١٩٤، و تبيين الحقائق ٢: ١٢٨- ١٣٠، و الشرح الكبير ٧: ٤٦٦، و رحمة الأمة ٢: ٣١، و الميزان الكبرى ٢: ١١٠.
[٦] اللباب ٢: ١٩٤، و تبيين الحقائق ٢: ١٢٨- ١٣٠، و رحمة الأمة ٢: ٣١، و الميزان الكبرى ٢: ١١٠.