الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧ - كتاب الفرائض
و قال ابن مسعود: يشتري بهذا المال، فما بقي يرثه [١]، و لم يفصل.
و قال طاوس: يرثه كالوصية [٢].
و قال باقي الفقهاء: أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك: أنه لا يورث [٣].
و روي ذلك عن علي (عليه السلام)، و عمر [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]. و جميع ظواهر القرآن [٦] لتناول عمومها هذا الموضع. و إنما تخصها بدليل في بعض الأحوال.
مسألة ٢٠: العبد إذا كان بعضه حرا و بعضه مملوكا فإنه يرث بحساب الحرية،
و يحرم بحساب الرق. و خالف الفقهاء كلهم [٧] في ذلك، و قالوا:
حكمه حكم العبد القن سواء [٨].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٩]. تدل على ذلك، و ليس هاهنا مخصص لها.
[١] المغني لابن قدامة ٧: ١٣١، و الشرح الكبير ٧: ٢٢٢.
[٢] المغني لابن قدامة ٧: ١٣١، و الشرح الكبير ٧: ٢٢٢.
[٣] الام ٤: ٧٢ و ٧٤، و المدونة الكبرى ٣: ٣٩٠، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٠١، و النتف ٢: ٨٤٦، و اللباب ٣: ٣١٥، و المحلى ٩: ٣٠١، و عمدة القاري ٢٣: ٢٦١، و كفاية الأخيار ٢: ١٢، و السراج الوهاج: ٣٢٩، و المجموع ١٦: ٥٧، و فتح الباري ١٢: ٥٣، و المغني لابن قدامة ٧: ١٣١ و ١٣٢، و الشرح الكبير ٧: ٢٢٢، و مغني المحتاج ٣: ٢٥، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٩ و ٢٤٠، و الأشباه و النظائر:
٣١٢، و البحر الزخار ٦: ٣٦٨، و فتح الرحيم ٣: ١٥٨.
[٤] المغني لابن قدامة ٧: ١٣١، و الشرح الكبير ٧: ٢٢٢، و سنن الدارمي ٢: ٣٥١.
[٥] الكافي ٧: ١٤٦ و ١٤٩، و الفقيه ٤: ٢٤٦، و التهذيب ٩: ٣٣٣، و الاستبصار ٤: ١٧٥.
[٦] النحل: ٧٥.
[٧] يستفاد من كلام ابن قدامة في المغني ٧: ١٣٤ و ١٣٥ ان الكثير من الفقهاء يقولون بقولنا فلاحظ.
[٨] الام ٤: ٧٤ و ٨٣، و المجموع ١٦: ٥٧، و السراج الوهاج: ٣٢٩، و كفاية الأخيار ٢: ١٢، و مغني المحتاج ٣: ٢٥، و المغني لابن قدامة ٧: ١٣٤ و ١٣٥، و المحلى ٩: ٣٠٢، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٤، و أسهل المدارك ٣: ٢٤٨، و فتح الرحيم ٣: ١٥١، و تبيين الحقائق ٦: ٢٤٠.
[٩] الكافي ٧: ١٥١، و الفقيه ٤: ٢٤٧، و التهذيب ٩: ٣٤٩، و الاستبصار ٤: ٣٧.