الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٤ - كتاب النكاح
دليلنا: ما بيناه من أنه ليس من شرط انعقاد العقد الشهادة، و إذا لم يكن ذلك من شرطه سقط منا هذا الفرع.
مسألة ١٥ [حكم الثيب الصغيرة حكم البكر الصغيرة]
الثيب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها- إما بالزوج أو بغيره- قبل البلوغ، جاز لأبيها العقد عليها، و لجدها مثل ذلك قبل البلوغ، و حكمها حكم الصغيرة البكر. و به قال أبو حنيفة [١].
و قال الشافعي: ليس لأحد إجبارها على النكاح، و ينتظر بها البلوغ ثم تزوج بإذنها [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة؛ لأنهم رووا الأخبار أن الصغيرة ليس لها مع أبيها أمر، و لم يفصلوا [٣].
و روى عبد الله بن الصلت [٤]، قال: سألت الرضا عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، إلها أمر إذا بلغت؟ قال: «لا» [٥].
و روي عن النبي- (صلى الله عليه و آله)- أنه قال: «لا نكاح إلا بولي» [٦] و هذا نكاح بولي، فوجب أن يكون صحيحا.
[١] المبسوط ٥: ٨، و اللباب ٢: ١٩٠ و ١٩١، و بدائع الصنائع ٢: ٢٤١ و ٢٤٢، و فتح الباري ٩: ١٩٣، و المجموع ١٦: ١٧٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٨٥.
[٢] كفاية الأخيار ٢: ٣٤، و مغني المحتاج ٣: ١٤٩، و السراج الوهاج: ٣٦٥، و المجموع ١٦: ١٧٠، و الوجيز ٢: ٥، و بدائع الصنائع ٢: ٢٤١، و فتح الباري ٩: ١٩٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٨٥، و الميزان الكبرى ٢: ١١٠.
[٣] انظر الكافي ٥: ٣٩٣ باب استيمار البكر.، و التهذيب ٧: ٣٧٧ باب ٣٢.
[٤] عبد الله بن الصلت، أبو طالب القمي، مولى بني تميم اللات بن ثعلبة، ثقة، مسكون الى روايته قاله النجاشي في رجاله ٢: ١٣.
[٥] الكافي ٥: ٣٩٤ حديث ٦، و التهذيب ٧: ٣٨١ حديث ١٥٤٠، و الاستبصار ٣: ٢٣٦ حديث ٨٥١.
[٦] سنن ابن ماجة ١: ٦٠٥ حديث ١٨٨٠ و ١٨٨١، و سنن الدارمي ٢: ١٣٧، و سنن الدارقطني ٣: ٢٢٥ حديث ٢١ و ٢٢، و السنن الكبرى ٧: ١٠٧، و المستدرك على الصحيحين ٢: ١٧١.