الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٩ - كتاب النكاح
دليلنا: إن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، و لا دليل على أن هذه العقود واقفة على الإجازة، فوجب القضاء بفسادها.
و أيضا: روت عائشة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» [١] و هذه نكحت بغير إذن وليها.
و روى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):
«لا نكاح إلا بولي» [٢] فنفاه بغير ولي.
و روى جابر، عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» [٣].
و روى ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» [٤].
و روى أبو العباس الفضل البقباق [٥] قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله تعالى يقول «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [٦] [٧].
[١] سنن الدارمي ٢: ١٣٧، و سنن ابن ماجة ١: ٦٠٥ حديث ١٨٧٩، و سنن أبي داود ٢: ٢٢٩ حديث ٢٠٨٣، و السنن الكبرى ٧: ١٢٥.
[٢] سنن أبي داود ٢: ٢٢٩ حديث ٢٠٨٥، و سنن الدارمي ٢: ١٣٧، و سنن ابن ماجة ١: ٦٠٥ حديث ١٨٨١، و شرح معاني الآثار ٣: ٩، و مسند أحمد بن حنبل ٤: ٤١٨، و المستدرك على الصحيحين ٢: ١٧١.
[٣] سنن أبي داود ٢: ٢٢٨ حديث ٢٠٧٨، و السنن الكبرى ٧: ١٢٧.
[٤] سنن أبي داود ٢: ٢٢٨ حديث ٢٠٧٩.
[٥] هو أبو العباس الفضل بن عبد الملك البقباق، تقدمت ترجمته فلاحظ.
[٦] النساء: ٢٥.
[٧] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٨٦ حديث ١٣٦١، و التهذيب ٧: ٣٤٨ حديث ١٤٢٤، و الاستبصار ٣: ٢١٩ حديث ٧٩٤.