الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٥ - كتاب النكاح
كانت أو كبيرة، عين الزوج أو لم يعين. و به قال الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [١].
و قال مالك: إن كانت البنت كبيرة صحت الوصية، عين الزوج أو لم يعين. و إن كانت صغيرة صحت الوصية إذا عين الزوج، و لم تصح إذا لم يعين [٢].
دليلنا: أنه لا مانع منه، و الأصل جوازه.
و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» [٣].
و أيضا: فلا خلاف أن له أن يوصي بالنظر في مالها، فكذلك التزويج.
مسألة ١٠ [في إجبار البكر الكبيرة على الزواج]
البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب و الجد أن يجبراها على النكاح، و يستحب لهما أن يستأذناها، و إذنها صماتها، فان لم تفعل فلا حاجة بهما إليه [٤]. و به قال مالك، و الشافعي، و ابن أبي ليلى، و أحمد، و إسحاق [٥].
[١] المبسوط ٤: ٢٢٢، و فتح الباري ٩: ١٨٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٤، و الشرح الكبير ٧: ٤٤٠ و ٤٤١، و المحلى ٩: ٤٦٣.
[٢] المدونة الكبرى ٢: ١٦٨، و بداية المجتهد ٢: ١٢ و ١٣، و فتح الرحيم ٢: ٣٥، و عمدة القاري ٢٠: ١٢٧، و المبسوط ٤: ٢٢٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٤ و ٣٥٥، و فتح الباري ٩: ١٨٧، و الشرح الكبير ٧: ٤٤٠ و ٤٤١، و رحمة الأمة ٢: ٢٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٠٩.
[٣] البقرة: ١٨١.
[٤] الكافي ٥: ٣٩٣ حديث ١- ٦، و التهذيب ٧: ٣٨١ حديث ١٥٣٩ و ١٥٤٠ و ١٥٤٢، و الاستبصار ٣: ٢٣٥ باب ١٤٤.
[٥] كفاية الأخيار ٢: ٣٣، و المجموع ١٦: ١٦٨ و ١٦٩، و السراج الوهاج: ٣٦٤ و ٣٧٥، و مغني المحتاج ٣: ١٤٩، و بداية المجتهد ٢: ٥، و عمدة القاري ٢٠: ١٢٨، و شرح فتح القدير ٢: ٣٩٥، و الهداية ٢: ٣٩٥، و رحمة الأمة ٢: ٢٩، و الميزان الكبرى ٢: ١١٠، و سبل السلام ٣: ٩٩٦.