الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٤ - كتاب قسمة الصدقات
و الآخر: لا يسقطون [١].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: فإن إثبات ما قاله يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٧ [في سهم الرقاب]
سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون و العبيد إذا كانوا في شدة، يشترون من مال الصدقة و يعتقون.
و قال الشافعي: الرقاب هم المكاتبون إذا كانوا جيران الصدقات فقط [٢].
و روي ذلك عن علي (عليه السلام) [٣]. و في التابعين: سعيد بن جبير، و النخعي [٤]. و في الفقهاء: الليث، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [٥].
و قال قوم: أن الرقاب هم العبيد فحسب، يشترون و يعتقون من سهم الصدقات. ذهب إليه ابن عباس، و الحسن، و مالك، و أحمد [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: قوله تعالى «وَ فِي الرِّقابِ» [٧] و ذلك عام في الجميع.
[١] مختصر المزني: ١٥٦، و كفاية الأخيار ١: ١٢٢، و المجموع ٦: ١٩٧، و رحمة الأمة ١: ١٠٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٣.
[٢] الام ٢: ٧٢، و كفاية الأخيار ١: ١٢٣، و السراج الوهاج: ٣٥٥، و المجموع ٦: ٢٠٠، و عمدة القاري ٩: ٤٤، و فتح الباري ٣: ٣٣٢، و بداية المجتهد ١: ٢٦٨، و الأحكام السلطانية للماوردي: ١٢٣، و رحمة الأمة ١: ١١٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٤، و نيل الأوطار ٤: ٢٣٤.
[٣] المجموع ٦: ٢٠٠، و نيل الأوطار ٤: ٢٣٤.
[٤] المجموع ٦: ٢٠٠، و عمدة القاري ٩: ٤٤، و نيل الأوطار ٤: ٢٣٤.
[٥] المبسوط ٣: ٩، و عمدة القاري ٩: ٤٤، و فتح الباري ٣: ٣٣٢، و بدائع الصنائع ٢: ٤٥، و المجموع ٦: ٢٠٠، و بداية المجتهد ١: ٢٦٨، و الأحكام السلطانية للماوردي: ١٢٣، و نيل الأوطار ٤: ٢٣٤.
[٦] المغني لابن قدامة ٧: ٣٢١، و الشرح الكبير ٢: ٦٩٥، و المبسوط ٣: ٩، و بدائع الصنائع ٢: ٤٥، و بداية المجتهد ١: ٢٦٨، و فتح الباري ٣: ٣٣٢، و المجموع ٦: ٢٠٠، و الأحكام السلطانية للماوردي: ١٢٣، و رحمة الأمة ١: ١١٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٤، و تبيين الحقائق ١: ٢٩٧، و الجامع لأحكام القرآن ٨: ١٨٣.
[٧] التوبة: ٦٠.