الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١ - كتاب الفرائض
و الأسود، و عبيدة، و الشعبي، و شريح، و مجاهد [١].
و كان زيد يورث ذا السهم سهمه، و يجعل الباقي للمولى، و يورثه دون ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم و إليه ذهب الحسن البصري، و الأوزاعي، و مالك، و الشافعي، و ابن أبي ليلى، و أبو حنيفة، و أهل العراق [٢].
و روي عن علي- (عليه السلام)- القولان معا [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [٤] و قوله تعالى «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ، وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» [٥] و ذو الأرحام من جملة الرجال و النساء.
مسألة ١٣ [نصيب المولى في الميراث يؤخذ بالولاء]
الابن، و الأب، و الجد، و ابن الأخ، و العم، و ابن العم، و المولى كلهم يأخذون بآية أولى الأرحام [٦] دون التعصيب، و المولى يأخذ بالولاء.
و قال الشافعي: يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب. و به قال باقي الفقهاء [٧].
[١] المغني لابن قدامة ٧: ٩٣ و ٢٣٩ و ٢٤٠، و الشرح الكبير ٧: ١٠٤، و النتف ٢: ٨٤١، و المجموع ١٦: ٥٥ و ٥٦، و المبسوط ٣٠: ٢ و ٣.
[٢] اللباب ٤: ٢٠٢، و النتف ٢: ٨٤١، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٤٧، و تبيين الحقائق ٦: ٢٤٢، و المجموع ١٦: ٥٥ و ٥٦، و السراج الوهاج: ٣٢٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٩٣ و ٢٣٩، و الشرح الكبير ٧: ١٠٤.
[٣] المبسوط ٣٠: ٢ و ٤٥، و النتف ٢: ٨٤١، و المجموع ١٦: ٥٦.
[٤] الأنفال: ٧٥.
[٥] النساء: ٧.
[٦] «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ» الأحزاب: ٦.
[٧] النتف ٢: ٨٣٧، و اللباب ٤: ١٩٣ و ١٩٤، و المبسوط ٢٩: ١٧٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥١، و الفتاوى البزازية في هامش الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٦، و حاشية رد المحتار ٦: ٧٧٦ و ٧٧٧، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٦٤، و الشرح الكبير ٧: ٥٨ و ٥٩، و المجموع ١٦: ٩٧ و ٩٨ و ١١٣، و الوجيز ١: ٢٦٠ و ٢٦٣، و السراج الوهاج: ٣٢٠، و كفاية الأخيار ٢: ١٣، و أقرب المسالك ٢: ٤٧٩.