الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠١ - كتاب الفيء و قسمة الغنائم
و روى الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، عن عمر بن الخطاب، و طلحة بن عبيد الله، و الزبير بن العوام: أن النبي- (صلى الله عليه و آله)- كان يعطي الفارس ثلاثة أسهم، سهما له و سهمين لفرسه [١].
و روى عكرمة، عن ابن عباس: ان النبي- (صلى الله عليه و آله)- أسهم يوم خيبر لكل فرس سهمين [٢].
و روى عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: ان النبي- (صلى الله عليه و آله)- أعطاني أربعة أسهم، سهما لي و سهمين لفرسي، و سهما لأمي، و كانت من ذوي القربى [٣].
و روى الشافعي قال: كان الزبير يضرب في الغنائم بأربعة أسهم، سهما له و سهمين لفرسه و سهما لامه، و كانت من ذوي القربى [٤].
مسألة ٢٥: يسهم للفرس سهم،
من أي فرس كان، عربيا كان أو عجميا، أو مقرفا، أو هجينا. و به قال أبو حنيفة [٥].
و قال الشافعي: يسهم له سهمان على اختلاف أنواعه [٦].
[١] سنن الدارقطني ٤: ١٠٣ حديث ١١.
[٢] انظر سنن الترمذي ٤: ١٢٤ حديث ١٥٥٤، و نيل الأوطار ٨: ١١٦.
[٣] سنن الدارقطني ٤: ١١٠ حديث ٢٧، و مسند أحمد بن حنبل ١: ١٦٦، و السنن الكبرى ٦: ٣٢٦، و الام ٤: ١٤٥، و المحلى ٧: ٣٣١، و عمدة القاري ١٤: ١٥٤، و نيل الأوطار ٨: ١١٥، و في بعض ما ذكرناه من المصادر اختلاف يسير في اللفظ و السند فلاحظ.
[٤] الام ٤: ١٤٥، و المجموع ١٩: ٣٦٠.
[٥] المبسوط ١٠: ٤٢، و اللباب ٣: ٢٥٩، و بدائع الصنائع ٧: ١٢٦، و فتح القدير ٤: ٣٢٤، و الفتاوى الهندية ١٢: ٢١٢، و تبيين الحقائق ٣: ٢٥٥، و رحمة الأمة ٢: ١٦٨.
[٦] الأم ٤: ١٤٥، و الوجيز ١: ٢٩٢، و كفاية الأخيار ٢: ١٣٠، و السراج الوهاج: ٣٥٤، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٣٦، و رحمة الأمة ٢: ١٦٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٩.