الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٦ - كتاب الفيء و قسمة الغنائم
دليلنا: أنه إذا شرطه استحقه بلا خلاف، و إذا لم يشرط له ليس على استحقاقه له دليل.
مسألة ٩: إذا شرط له الامام السلب لا يحتسب عليه من الخمس، و لا يخمس.
و عند أبي حنيفة يحتسب عليه من الخمس [١].
و قال الشافعي: لا يخمس [٢]. و به قال سعد بن أبي وقاص [٣].
و قال ابن عباس: يخمس السلب، قليلا كان أو كثيرا [٤].
و قال عمر: إن كان قليلا لا يخمس، و إن كان كثيرا يخمس [٥].
دليلنا: أن ينبغي أن يكون لشرط الامام تأثير، و لو احتسب عليه من الخمس لم يكن فيه فائدة، و كذلك لو خمس. على أن ظاهر شرط الإمام يقتضي أنه له، و من قال أنه يحتسب عليه أو يخمس فعليه الدلالة.
مسألة ١٠: السلب يأخذه القاتل بالشرط من أصل الغنيمة، لا من أصل الخمس.
و به قال الشافعي، غير أنه قال: يكون للقاتل من غير شرط [٦].
و قال مالك: يكون له من خمس الخمس سهم النبي (صلى الله عليه و آله) [٧].
[١] المبسوط ١٠: ٤٨، و اللباب ٣: ٢٥٧، و الفتاوى الهندية ٢: ٢١٧، و رحمة الأمة المطبوع بهامش الميزان الكبرى ٢: ١٦٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٧.
[٢] الام ٤: ١٤٣، و كفاية الأخيار ٢: ١٣٠، و السراج الوهاج: ٣٥٣، و المجموع ١٩: ٣١٨، و مغني المحتاج ٣: ١٠١.
[٣] الام ٤: ١٤٣، و المحلى ٧: ٣٣٦.
[٤] الام ٤: ١٤٣، و المبسوط ١٠: ٤٨، و المحلى ٧: ٣٣٧.
[٥] الام ٤: ١٤٣، و بداية المجتهد ١: ٣٨٤، و المحلى ٧: ٣٣٦، و المبسوط ١٠: ٤٩.
[٦] الام ٤: ١٤٢، و مختصر المزني: ٢٧٠، و كفاية الأخيار ٢: ١٢٩، و مغني المحتاج ٣: ١٠١، و رحمة الأمة ٢: ١٦٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٧.
[٧] المدونة الكبرى ٢: ٣٠، و بداية المجتهد ١: ٣٨٢، و أسهل المدارك ٢: ١١، و رحمة الأمة ٢: ١٧٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٩.