الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٤ - كتاب الفيء و قسمة الغنائم
مسألة ٤: ما كان للنبي- (صلى الله عليه و آله)- ينتقل إلى ورثته،
و هو موروث.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [١].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا قوله تعالى «وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ» [٢] و قوله في قصة زكريا:
«يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ» [٣] و أيضا: قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ» [٤] عام إلا من [٥] خصه الدليل، و كذلك قوله تعالى «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» [٦] و كل ذلك على عمومه، و تخصيصه يحتاج إلى دليل، و هذه المسألة مستوفاة في تلخيص الشافي.
مسألة ٥ [نصف خمس الغنيمة للنبيّ (صلى الله عليه و آله)]
كان للنبي- (صلى الله عليه و آله)- من خمس الغنيمة سهم الله، و سهم رسوله، و سهم ذوي القربى، ثلاثة من ستة.
و قال الفقهاء: كان له سهم من خمسة [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٦: ما كان للنبي- (صلى الله عليه و آله)- من الصفايا قبل القسمة، فهو لمن قام مقامه.
و قال جميع الفقهاء: أن ذلك يبطل بموته [٨].
[١] الام ٤: ١٤٠، و المجموع ١٩: ٣٧٦، و بدائع الصنائع ٧: ١٢٥، و بداية المجتهد ١: ٣٧٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٠٢.
[٢] النمل: ١٦.
[٣] مريم: ٦.
[٤] النساء: ١١.
[٥] في النسخة الحجرية: ما.
[٦] النساء: ٧.
[٧] المغني لابن قدامة ٧: ٣٠٠، و بدائع الصنائع ٧: ١٢٤، و كفاية الأخيار: ١٣١، و المجموع ١٩: ٣٦٩، و المحلى ٧: ٣٢٧، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٨٤٤، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٦٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٨، و رحمة الأمة ٢: ١٦٦.
[٨] الأم ٤: ١٤٠، و بداية المجتهد ١: ٣٧٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٠٣، و شرح فتح القدير ٤: ٣٣١، و الفتاوى الهندية ٢: ٢١٤، و رحمة الأمة المطبوع بهامش الميزان الكبرى ٢: ١٧٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٨، و تبيين الحقائق ٣: ٢٥٧.