الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨ - كتاب الفرائض
أخوات، و عدد من يدلي بأخ إخوة، ثم يورثهم على سبيل ميراث الأخوات المفترقات، و الاخوة المفترقين [١]، كما نقول، لكن لا نراعي نحن العدد.
و روي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف، و محمد جميعا [٢]. و كانوا يورثون الأخوال و الخالات من الام و أولادهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذلك الأعمام للأم و العمات و أولادهما، للذكر مثل حظ الأنثيين [٣].
و كان أهل التنزيل [٤] لا يفضلون ذكورهم على إناثهم [٥]، و أجمعوا على أن ولد الاخوة و الأخوات من الام لا يفضلون ذكورهم على إناثهم [٦].
و كان أبو عبيد لا يفضل الذكر على أخته في جميع ذوي الأرحام [٧].
[١] المبسوط ٣٠: ١٤، و حاشية رد المحتار ٦: ٧٩٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٦١ و ٤٦٢، و المغني لابن قدامة ٧: ١٠٣ و ١٠٤، و الشرح الكبير ٧: ١١٣.
[٢] اللباب ٤: ٢٠١، و المبسوط ٣٠: ٦ و ٧ و ١٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٦١، و حاشية رد المحتار ٦: ٧٩٤.
[٣] المبسوط ٣٠: ٢٢ و ٢٣، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٦٢ و ٤٦٤، و حاشية رد المحتار ٦: ٧٩٦ و ٧٩٧.
[٤] قال السرخسي في مبسوطه ٣٠: ٤: ما لفظه: «الذين يورثون ذوي الأرحام أصناف ثلاثة: صنف منهم يسمون أهل القرابة و هم: أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد، و زفر، و عيسى بن أبان. و إنما سموا بذلك لأنهم يقدمون الأقرب فالأقرب.
و صنف منهم يسمون أهل التنزيل و هم: علقمة، و الشعبي، و مسروق، و نعيم بن حماد، و أبو نعيم، و أبو عبيد القاسم بن سلام، و شريك، و الحسن بن زياد. سموا بذلك لأنهم ينزلون المدلي منزلة المدلى به في الاستحقاق.
و الصنف الثالث يسمون أهل الرحم، منهم: الحسن بن ميسر، و نوح بن ذراح. سموا بذلك لأنهم سووا بين الأقرب و الأبعد في الاستحقاق، و ثبتوا الاستحقاق بأصل الرحم.
[٥] المبسوط ٣٠: ١٢.
[٦] المبسوط ٣٠: ١٣، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٦١، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٤، و الوجيز ١: ٢٦٢، و السراج الوهاج: ٣٢٦، و مغني المحتاج ٣: ١٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٩٧.
[٧] المبسوط ٣٠: ١٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٩٦.