الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧ - كتاب الفرائض
قبل الأب و الام بينهما أيضا بالسوية.
و في أصحابنا من قال: بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، و يسقط الخال و الخالة من قبل الأب.
و قال من تقدم ذكره: للخال و الخالة من الأب و الام المال كله، و إن لم يكن فللخال و الخالة من قبل الأب، و إن لم يكن فللخال و الخالة من قبل الام [١].
دليلنا: ما تقدم ذكره.
مسألة ٧ [نصيب العمّات المفترقات من الإرث]
العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة الأخوات المفترقات بالسواء.
و قال من تقدم ذكره: يقدم من كان للأب و الام، فان لم يكن فالتي للأب، و إن لم يكن فالتي للام [٢].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى.
مسألة ٨ [نصيب بنات الاخوة المفترقين من الإرث]
بنات الأخوة المفترقين يأخذن نصيب آبائهن على ترتيب الاخوة المفترقين، و كذلك أولاد الأخوات المفترقات.
و قال أبو يوسف في الفريقين: المال لمن كان للأب و الام، ثم لولد الأب، ثم لولد الام [٣].
و كان محمد يورث بعضهم من بعض، بعد أن يجعل عدد من يدلي بأخت
[١] قال الشيخ الصدوق في المقنع: ١٧٥ «فان الفضل بن شاذان ذكر أن المال للخال للأب و الام، و سقط الخال للأب، و كذلك العم و الخالة في هذا سواء على ما ذكره.
[٢] هذا القول أيضا منسوب الى الفضل بن شاذان كما يظهر ذلك من المقنع للشيخ الصدوق: ١٧٤- ١٧٥ فلاحظ.
[٣] المبسوط ٣٠: ١٣ و ١٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٦١ و ٤٦٢، و حاشية رد المختار ٦: ٧٩٤، و المغني لابن قدامة ٧: ١٠٣ و ١٠٥، و الشرح الكبير ٧: ١١٣.